حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٩٧
قال كأن الخ إذ لا دور حقيقة كما يأتي لأن التزوج الموقوف تزوج فلان والتزوج الموقوف عليه تزوج الزوج (قوله بهذه) أي بصورة تقديم الشرط وقوله في الأولى أي في صورة تقديم الجزاء (قوله إن هذا) أي الثانية فكان الأولى التأنيث (قوله من باب التعليق الخ) أي تعليق الطلاق بالتزوج المحال وقوله لأنه حث الخ أي فهو في المعنى تعليق للطلاق للتزوج المحال ولا يخفى بعده (قوله قبل الطلاق) اعتبار أن يكون قبل الطلاق من أين وما المانع أن يقال لا تطلق إلا باليأس ووجود البر في حالة البينونة كاف حينئذ فقياس ما يأتي في شرح وقع عند اليأس من قضية كلامهما أنه إن أبانها واستمرت بلا تزوج فلان إلى الموت لم يقع طلاق وإن لم يبنها وحصل اليأس بالموت طلقت قبيله فليتأمل اه‍ سم وقوله إنه إن أبانها إلخ لم يقع طلاق لا يخفى أنه خال عن الفائدة وعبارة ع ش في نظير ما هنا فإن معنى التخصيص الحث على الفعل فهو بمنزلة ما لو قال على الطلاق لا بد من فعلك كذا وذاك يقتضي الوقوع عند عدم الفعل إلا أنه لا يتحقق عدم فعلها إلا باليأس أن أطلق ويتحقق بفوات الوقت الذي قصده أن أراد وقتا معينا اه‍ (قوله لا من الدور) عطف على من باب التعليق (قوله يتوقف الخ) لعل محله بفرض اعتماده حيث لم يصدر من ذي شوكة له قدرة عليه اه‍ سيد عمر (قوله على ذلك) أي طلب الترسيم من الحاكم وترسيمه بالفعل (قوله ولا يغنى الخ) عطف على قوله يتوقف على ذلك (قوله عن ترسيمه) متعلق ليغنى والضمير للحاكم. (قوله ولو حلف بالثلاث الخ) وقع السؤال عن إنسان كانت عنده أخت زوجته وأرادت الانصراف فحلف بالطلاق أنها إن راحت من عنده ما خلى أختها على عصمته فراحت فظهر لي أنه يقع عليها الطلاق أن ترك أختها عقب رواحها بأن مضى عقبه ما يسع الطلاق ولم يطلق فهو محمول على الفور خلافا لمن بحث معي أنه لا يقع إلا باليأس ثم رفع السؤال للشمس الرملي فأفتى بما قلته سم على حج أقول وهل يبر بخروجها عن عصمته بالطلاق الرجعي أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن العصمة حيث أطلقت حملت على العصمة الكاملة المبيحة للوطئ اه‍ ع ش (قوله ولم يطلق الزوج) أي زوج البنت عقب حلفه أي الأب (قوله ومحل ذلك) أي وقوع الثلاث اه‍ كردي (قوله وإلا) أي كأن قصد نحو عدم حسن العشرة أو أطلق (قوله فلا) أي لا يقع الطلاق أصلا (قوله ويجري ذلك) أي قوله ومحل ذلك الخ (قوله لموطوءة) إلى قول المتن ولو علق بكلما في النهاية إلا قوله خلافا لمن اعترض إلى المتن (قوله لموطوءة) يملك عليها أكثر من طلقة كما يشير إليه قوله بعد فثلاث في ومسوسة ولو ذكر التقييد هنا ليفهم منه التقييد في الآتي لكان أولى اه‍ مغنى (قوله لموطوءة الخ) ينبغي أن تكون كذلك عند وجود المعلق عليه وإن لم تكن موطوءة عند التعليق كما سيأتي اه‍ سيد عمر (قوله كلما حللت الخ) يتأمل المراد بالحل مع أنها تحرمن بالطلاق ما لم يراجعها اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن المرد بالحل زوال العصمة وهو الطلاق (قوله أو أوقعت طلاقك) إلى قول المتن ولو علق بكلما في المغني إلا قوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله عندما ذكر (قوله مثلا) أي كإذا وقع عليك طلاقي (قوله من غير عوض) متعلق
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483