حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٠٤
وإلا فلا اه‍ (قوله فإن نوى الخ) مقابل للاطلاق المحمول عليه ما قبله كما مر (قوله وفعل) أي طلق (قوله وإلا) أي وان لم يطلق (قوله نعم يظهر الخ) استدراك على حمل قوله المذكور عند الاطلاق على التعليق لا الوعد (قوله ما جرى الخ) فاعل يظهر (قوله لفظه) أي اللفظ المذكور للزوج (قوله بخلافه) أي لفظ الزوج في غيره أي غير الابراء (قوله فإن قصد المنع الخ) علة لقوله بخلافه في غيره. (قوله غالبا) لاخراج قصد مجرد التعليق (قوله يصرف اللفظ الخ) خبر أن (قوله إليه) أي المنع أو الحث (قوله المنافي) أي الوعد لذلك أي قصد المنع أو الحث (قوله إن محله) أي عدم الوقوع (قوله فلا يحتاج) أي الوقوع بالخروج لنيته أي التعليق (قوله فإن قصد الخ) كان الفرق أن التقدير عند القصد على الطلاق إن طلبت الطلاق أوقعته عليك فالحلف على تعليق إيقاعه بالطلب وعند عدم القصد علي الطلاق لأطلقنك عقب الطلب أو بعده اه‍ سم (قوله فأبى) قضية أول كلامه أنه ليس بقيد (قوله طلقت) أي حالا. (قوله وإن لم يقصد ذلك الخ) أي وإن لم يقصد بلفظه المذكور تعليق طلاقها على طلبها له لم يقع بمجرد طلبها ثم إن قصد أنه يطلقها بعد طلبها فورا ومضى بعد طلبها زمن أمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت وإن لم يقصد فورا لم تطلق عند يأسه من طلاقها انتهى فتاوى الشهاب الرملي اه‍ سيد عمر (قوله فكذلك) أي طلقت في الحال (قوله باليأس) أي من التطليق بالموت أو نحو الجنون أو الانفساخ بقيدهما فيقع الطلاق قبيل الموت أو نحو الجنون أو الانفساخ بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه (قوله طلقت) أي في الحال (قوله وغيره) أي وقاسه غير العامري (قوله إذ لا يمكنها التزوج الخ) هذا يظهر حتى في الصورة الأولى أي إن لم تتزوج بفلان لكن تقدم أن ما به البر لا يختص بحال النكاح اه‍ سم (قوله وقيل عند اليأس) يظهر أنه موافق لما يحكيه عن النور الأصبحي فلم لم يقل ووافقه النور الخ (قوله إلا بفوات الصفة) وهي التزوج بفلان (قوله أو المحلوف عليه) وهو فلان (قوله وعن الإمام الخ) أي نقل عنه. (قوله والأول أوجه) أي ما قاله ابن أبي الصيف ومن معه من الوقوع حالا ولغوية الشرط (قوله وعليه) أي الأول (قوله إنه الخ) بيان لما في البحر الخ (قوله ولزمها الخ) أي لوارث الموصي (قوله ولا يقال) أي في الفرق بينهما (قوله لأن البضع الخ) علة لنفي القول وعدم صحته (قوله مستحق له) أي للزوج (قوله أيضا) أي كما أن الأمة مستحقة لسيدها (قوله فإذا فوتته) أي الزوجة البضع بالتزوج بفلان (قوله بخلاف شروط الزوج) أي فلا تؤثر فيما بعد الطلاق (قوله وسره) أي تأثير شروط السيد بعد العتق (قوله فمكن) أي السيد. (قوله استشكل الأزرق الأول الخ) ويؤيد الاشكال ما في النهاية مما نصه ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483