حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٩٥
قولهم المذكور شامل للمستقبل وغيره اه‍ سم وقد يمنع الشمول ما مر في الشارح آنفا من أن التعليق إنما يكون في المستقبل (قوله لأن المعلق الخ) بدل من قولهم أو مقول له (قوله بالتعليق به) أي بالمحال (قوله عدم الوقع) أي فيه (قوله لا يقصد أهل العرف به الخ) قد يمنع اه‍ سم (قوله كثيرة) إلى قول المتن ولا تكررا في النهاية من غير مخالفة إلا فيما سأنبه عليه. (قوله الدار من نسائي الخ) في هذا التقدير تغيير المتن اه‍ سم أي وكأن الأولى القلب كما فعل المغني (قوله المتن وإن) وهي أم الباب وكان ينبغي تقديمها.
تنبيه: في فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها كقول أهل بغداد أنت طالق لا دخلت الدار اه‍ مغني عبارة سم وفي الروض وإن قال أنت طالق لأدخلت الدار من لغته بها أي بلا مثل إن كالبغداديين طلقت بالدخول انتهى قال في شرحه أما من ليس لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى ثم قال في الروض وقوله أنت طالق لا أدخل الدار تعليق قال في شرحه ظاهره وإن لم تكن لغته بلا مثل إن وهو مخالف لما مر ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل وضع التعليق الذي لا يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقا بخلاف الماضي انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله أو أنت طالق) أي بإسقاط الفاء اه‍ سم (قوله بتفصيله الآتي الخ) أي في الفرع الذي في آخر الفصل اه‍ كردي عبارة ع ش أي في آخر هذا الفصل وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلق بعد الفعل وقع وإلا فلا اه‍ (قوله ذلك) أي التفضيل (قوله ومن زعم وقوعه الخ) لعله محمود على ما إذا لم يخطر له التعليق إلا بعد الفراغ من طلقتك وهو واضح حينئذ وهذا أولى من التخطئة سيما ويبعد كل البعد ممن ينسب إلى العلم أن يرى الوقوع عند قصد التعليق بشرطه اه‍ سيد عمر (قوله هنا) أي في تقديم طلقتك على الشرط وقوله في الأولى أي في تأخيرها عنه (قوله مطلقا) أي غير قائل بجريان التفصيل الآتي في المسألتين اه‍ سيد عمر (قوله وألحق بها الخ) وقد سئل الوالد رحمه الله تعالى عما لو قال أنت طالق لولا دخلت الدار فأجاب بأنه إن قصد امتناعا أو تحضيضا عمل به وإن لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع طلاق حملا على أن لولا امتناعية لتبادرها إلى الفهم عرفا ولان الأصل بقاء العصمة فلا وقوع بالشك اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله حملا على أن لولا امتناعية صريح في أنه إن حمل على التحضيض وقع اه‍ وقال صاحب النهاية في هامشها ما نصه علم من ذلك إن الامتناع غير التحضيض فالأول امتناع الوقوع لوجود الدخول والثاني وجوده لوجوده فهو تعليق في المعنى فيشترط للوقوع الدخول ولا يعتبر الفور اه‍ وهو ظاهر ومال سم إلى عدم الوقوع عند قصد التحضيض مطلقا ومال ع ش عند قصده إلى الوقوع عند اليأس من الدخول إن أطلق وعند
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483