حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٩٣
من التسامح ومع ذلك فواضح أن محله إذا أراد إيقاع طلاق واحد فيهما أما إذا أراد إيقاع طلقتين في كل منهما واحدة فلا استحالة حيث لم يكن ثم مانع من نحو بينونة فينبغي أن يقعا ثم يتردد النظر في صورة الاطلاق بأيهما تلحق وظاهر كلامهم أنها تلحق بالأولى فليتأمل اه‍ سيد عمر وفي الروض مع شرح ما يوافقه عبارته لو قال أنت طالق اليوم غدا فواحدة تقع في الحال ولا يقع شئ في الغد لأن المطلقة اليوم طالق غدا ويحتمل أنه لم يرد إلا ذلك وكذا يقع واحدة فقط في الحال لو أراد بذلك نصفها اليوم ونصفها الآخر غدا لأن ما أخره تعجل فإن أطلق نصفين بان أراد نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا فطلقتان إلا أن تبين بالأولى وكذا لو قال أردت اليوم طلقة وغدا أخرى كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ولو قال أنت طالق غدا اليوم طلقت طلقة غدا فقط أي لا في اليوم أيضا لأن الطلاق معلق بالغد وذكره اليوم بعده كتعجيل الطلاق المعلق وهو لا يتعجل اه‍ (قوله الآتي) أي آنفا (قوله من غير إضافة) أي فيهما اه‍ سم (قوله من غير إضافة الخ) ولو قال نهارا أنت طالق غد أمس أو أمس غد بالإضافة وقع الطلاق في الحال لأن غد أمس وأمس غد هو اليوم ولو قاله ليلا وقع غدا في الأول وحالا في الثانية مغني وروض مع شرحه (قوله ولا يمكن الوقوع فيهما) يعلم ما فيه مما مر آنفا اه‍ سيد عمر ويظهر بالتأمل أنه لا يجري هنا نظير ما مر آنفا (قوله وحاصل هذا) أي ما ذكر في أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس الخ (قوله فهو) أي حكم أنت طالق أمس غدا الخ (قوله لمن يملك الخ) أي خطا بالزوجة يملك الخ (قوله كما قاله القاضي) راجع إلى قوله وفي أنت طالق طلقة بائنة الخ (قوله أو رجعية الخ) عطف على بائنة (قوله كما قاله القاضي) راجع إلى قوله أو رجعية الخ (قوله وهو المذهب) أي ما قاله القاضي. (قوله أو إذا دخلت الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكن لا بخطه فيحتمل أنه من تغيير الناسخ أو يقال أو بمعنى الواو وإلا فهو مشكل فيما يظهر إذ مقتضاه أنه إذا قال أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت فيه أن لا تطلق ولا وجه له ويؤيد ما ذكرناه من الاحتمال اقتصاره في التعليل على قوله لأنه علقه الخ نعم قد يقال حينئذ لا فائدة لزيادة ولا بدخول الدار إذا لا دخل له بالكلية والحاصل أن كلامه لا يخلو عن شئ بكل تقدير فليتأمل ثم رأيت الفاضل قال ما نصه قوله وفي أنت طالق الآن أو اليوم الخ مما دخل تحت هذا أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت الدار في اليوم وأي مانع من الوقوع عند دخول الدار انتهى وقد يجاب بأن قوله إذا جاء الغد راجع إلى اليوم وقوله أو إذا دخلت الدار راجع إلى الآن ولا شك أن دخول الدار المعلق به يستحيل وقوعه الآن بل إنما يقع في المستقبل فهما مسألتان والنشر على عكس ترتيب اللف وقوله لأنه علقه بمجئ الغد أي مثلا في مسألته وهي ربط الطلاق باليوم اه‍ سيد عمر أقول وينافي هذا الجواب قول الشارح الآتي فقد فات اليوم أو الآن نعم يصرح بما تضمنه الجواب صنيع المغنى والروض مع شرحه عبارتهما ولو قال أنت طالق اليوم إذا جاء الغد أو أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار لغا كلامه فلا تطلق وإن وجدت الصفة لأنه علقة بوجودها فلا يقع قبله وإذا وجدت فقد مضى الوقت الذي جعله محلا للايقاع اه‍ وبه يعلم ما في تعبير الشارح من الخفاء والتعقيد (قوله بمجئ الغد ولا بدخول الدار الخ) حقه أن يقول ولو بعد مجئ الغد أو دخول الدار لأنه علقه بمجئ الغد أو دخول الدار فلا يقع قبله وإذا جاء الغد أو دخلت الدار فقد فات الخ (قوله بأقسامه الثلاثة) أي العقلي والشرعي والعادي (قوله منه) أي من الاشكال المذكور بقوله ويخالف هذه الفروع الخ. (قوله في أكثر الإحدى عشرة الخ) ليتأمل مع ما سيأتي المقتضى للوقوع في جميعها اه‍ سيد عمر أقول ما سيأتي في الوقوع المطلق الشامل للمحالي والاستقبالي وما هنا في خصوص الوقوع في الحال فأخرج بقيد الأكثر أنت طالق أمس غد أو غدا أمس فإنه يقع الطلاق فيهما وفي صبيحة الغد (قوله ذكره) إلا صوب إسقاط الهاء أو زيادة واو الجمع أو تاء التكلم (قوله التسع) أي بعد قوله وفي أنت طالق أن جمعت بين الضدين الخ صورة واحدة (قوله
(٩٣)
مفاتيح البحث: الإخفاء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483