حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٤
منافاة بينه وبين قول الشارح المذكور لأنه لم يقل أول أوقات وجود السبب وإن كان المتبادر من الوجود زمان الحدوث اه‍ سيد عمر أقول ويؤيده ما مر آنفا عن سم (قوله فيعتبر وقت الاحتياج) راجع للمؤن كما هو ظاهر وأما الكسب فالعبرة فيه بوقت وجوده اه‍ ع ش (قوله فلا يدخل) أي أرش الجناية في المهاياة عبارة المغني فلا يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الأرش بين المبعض والسيد جزما اه‍ (قوله واعتراض حمل المتن الخ) يجاب عن هذا الاعتراض بأنه لا منافاة لأن البحث باعتبار عدم التعرض لها بخصوصها واحتمال عدم إرادتها من العبارة فليتأمل اه‍ سم (قوله على الثانية) أي ما يشمل الثانية وهي (قوله أو عليه الخ (قوله لمن بعده) وهو الزركشي مغني وشرح المنهج (قوله بان أنها غير مبحوثة الخ) في الجزم بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم يردها اه‍ سم فصل في بيان لقط الحيوان وغيره (قوله في بيان لقط) إلى الفرع في النهاية إلا قوله ورجح الزركشي إلى والذي يتجه وقوله ويفرق إلى ولا يجوز وقوله خلافا لمن وهم فيه (قوله وتعريفهما) أي وما يتبع ذلك كدفعهما للقاضي اه‍ ع ش (قوله موسوما الخ) الظاهر أنه إنما يحتج للعلامة في نحو الطير دون الماشية لأنها لا تكون إلا مملوكة سم على حج وقوله في نحو الطير أي كالوحش اه‍ ع ش (قوله أو مقرطا) كمعظم أي في أذنه قرط وهو هنا الحلقة مطلقا لا ما يعلق في شحمة الأذن خاصة الذي هو معناه اه‍ ع ش (قوله كذئب الخ) أن جعل تمثيلا للسباع لا لصغار السباع سقط النزاع المشار إليه من أصله ويوضحه ما سيأتي في الحاشية المتعلقة بالحمار والبقر اه‍ سيد عمر (قوله فيه) أي التمثيل بهذه الثلاثة (قوله ويرد) أي كل من النزاع والجواب عبارة النهاية وما نوزع به من كون الخ وأجيب عنه بحملها الخ مردود اه‍ قول المتن (كبعير الخ) ظاهره ولو كان معقولا وهل يجوز فك عقاله إذا لم يأخذه ليرد الشجر والماء فيه نظر والأقرب الجواز ولا ضمان عليه بل لا يبعد الوجوب إن غلب على ظنه أنه لا يتمكن من ورود الماء والشجر إلا بذلك اه‍ ع ش. (قوله وحمار وبقر) أي وبغل نهاية ومغني قال السيد عمر في ذكر الحمار والبقر فيما يمتنع بقوة إشعار بأن مرادهم صغار النمر ونحوه لا مطلقه إذ ليس لهما قوة يمتنعان بها عن كبار النمر والفهد لأن الضبغ الكبير وهو أضعف منهما بكثير يتصرف في الحمار ويأكله ويفترسه ولا يمتنع عنه بقوته والله أعلم اه‍ عبارة البجيرمي وإنما لم يعتبر والامتناع من كبارها لأن الكبار أقل فعولوا على الكثير الأغلب وإلى هذا أشار الشارح في التعليل بقوله لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع اه‍ تأمل (قوله وهي المهلكة) أي شأنها ذلك فلا ينافي قوله ولو آمنة (قوله سميت) أي المهلكة (بذلك) أي بلفظ المفازة (قوله على القلب) أي قلب اسم أحد الضدين ونقله إلى الآخر (قوله تفاؤلا) أي بالفوز (قوله بل هي) أي المفازة (قوله من فاز الخ) الأولى من أسماء الأضداد يقال فاز إذا نجا أو هلك عبارة الرشيدي كان الأولى من فاز هلك إذ يستعمل فيه كنجا فهو ضد اه‍ (قوله من الهلاك) كان الأولى من الفوز بمعنى الهلاك اه‍ رشيدي (قوله ولا يلزمه الخ) يمكن أن يجئ هنا ما مر في شرح قوله أول الباب وقيل يجب اه‍ سم أي من قول الشارح وقال جمع الخ عبارة ع ش قياس ما مر من الوجوب على الملتقط إن علم ضياعها لو لم يأخذها وجوبه على القاضي إن علم ذلك ومع ذلك لو تركها لا ضمان عليه كما مر اه‍ (قوله والأذرعي الخ) عبارة المغني قال الأذرعي
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428