حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٠
ع ش والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمي للمصحف لأن صحته تستدعي جواز تملكه وهو ممنوع منه قال ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له الامتناع اه‍ (قوله على الأوجه) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله لذلك) أي لأن المغلب فيها معنى الاكتساب الخ ش اه‍ سم. (قوله تفصيل مر) أي في أول الباب قال الرشيدي الذي مر بالنسبة للمسلم أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخلها بغير أمان فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم الفئ والغنيمة اه‍ (قوله فيما يأتي) يشمل قوله وأنه لا يعتد بتعريفه أي وحده اه‍ سم (قوله إلا العدل في دينه) أي فلا تنزع منه اه‍ ع ش (قوله لأن مال) إلى قول المتن والأظهر بطلان الخ في المغني إلا قوله وكان الفرق إلى بخلاف السفيه وقوله وللولي إلى المتن (قوله القاضي) أي فإن لم يفعل ذلك أثم وقياس ما مر في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان وقد يفرق بين الفاسق والصبي ولعل هذا أي الفرق أقرب اه‍ ع ش قول المتن (لا يعتد بتعريفه) أي وحده اه‍ سم عبارة ع ش أي مستقلا بدليل قوله بل يضم الخ اه‍ (قوله وقال جميع الخ) اعتمده المغني (قوله كالكافر) هذا مجرد تأكيد لقوله السابق ومثله فيما يأتي الكافر (قوله تملكها) عبارة النهاية فللملتقط التملك اه‍ زاد المغني وإذا لم يتملكها تركت بيد الأمين اه‍ (قوله وأشهد عليه) أي وجوبا اه‍ ع ش. (قوله ومؤنته) أي التعريف مغني وع ش (قوله عليه) أي الملتقط ولو غير فاسق اه‍ ع ش (قوله حيث لم يكن الخ) لعل الأولى حيث تعذر أخذها من بيت المال لفلسه أو جور متوليه ثم هذا القيد خاص بأجرة المضموم ولذا غير الشارح الأسلوب بقوله وكذا الخ بخلاف مؤنة التعريف فإنها على الواجد الفاسق ابتداء كغير الفاسق وينبغي أنه إن توقف الاشهاد على مؤنة أن يكون كمؤنة المضموم والله أعلم اه‍ سيد عمر وقوله ثم هذا القيد إلى قوله وينبغي في ع ش مثله وفي المغني ما يوافقه (قوله وله بعد التعريف التملك) مكرر مع قوله فإذا تم التعريف تملكها (قوله ولو ضعف الأمين الخ) عبارة المغني ولو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع الخ (قوله بل يعضده الخ) أي وجوبا و (قوله بأمين الخ) قياس ما مر في أجرة الرقيب أن الأجرة هنا على الملتقط إن لم يكن في بيت المال شئ اه‍ ع ش أقول وقد يفرق (قوله وجوبا) إلى الفصل في النهاية (قوله والسفيه) عبارة النهاية والمحجور عليه بالسفه اه‍ (قوله لحقه) أي
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428