حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٥
ضمن وينبغي أنه كما لو دل على الوديعة اه‍ (قوله من يلزمه الخ) أي قاض يلزم اللاقط أن يدفع اللقطة لشخص يصفها له من غير إقامة حجة على أنها له اه‍ بجيرمي. (قوله لم تجز الزيادة الخ) كذا شرح م ر اه‍ سم (قوله أو لا لحفظ ولا لتملك الخ) أي أو لأحدهما ونسيه أخذا مما مر قبيل ويعرف جنسها (قوله لأنه لمصلحة المالك) فيه نظر بالنسبة لقوله أولا لحفظ الخ فإن له فيها التملك بعد مضي مدة التعريف على ما يفيده قوله قبل وله تملكها بشرطه اتفاقا لكن مقتضى قوله في أول الفصل الآتي بعد قصده تملكها أنه لا يعتد بتعريفه قبل ذلك وعليه فيقرب شبهها بمن التقط للحفظ اه‍ ع ش (قوله قرضا) إلى قوله فيجتهد في المغني (قوله بأن قضية كلامهما الخ) معتمد سم عن م ر اه‍ ع ش (قوله واعتمده الأذرعي) ويدل عليه قول المصنف أو يقترض الخ نهاية وسم زاد المغني وهذا الذي يدل عليه كلام الأصحاب اه‍ قول المتن (على المالك) أي فلو لم يظهر المالك كانت من الأموال الضائعة فيبيعها وكيل بيت المال وللأقط أو غيره الرجوع على بيت المال بما أخذ منه اه‍ ع ش (قوله أو يأمر الملتقط به) أي بصرف المؤنة من ماله اه‍ مغني. (قوله أو يبيع الخ) أي القاضي اه‍ مغني (قوله فيجتهد الخ) أي القاضي اه‍ رشيدي (قوله من هذه الأربعة) قد يقال من الأربعة أولها على قضية كلامهما والمصلحة منحصرة فيه فلا يتأتى الاجتهاد اه‍ سم (قوله فإن عرف الخ) عبارة النهاية فإن أنفق أي الملتقط على وجه غير ما ذكر فمتبرع وسواء في ذلك أوجبنا التعريف أم لا على ما اعتمده السبكي والعراقي ونقله عن جمع لكن الذي في الروضة وأصلها إن أوجبناه فعليه المؤنة وإلا فلا اه‍ وقوله على ما اعتمده السبكي الخ قال السيد عمر هي عبارة الشارح في الأصل المرجوع عنه ثم ضرب عليها وأبدلها بما هنا اه‍ وكتب سم على الأصل المرجوع عنه ما نصه قوله لكن الذي في الروضة وأصلها الخ كذا شرح م ر ثم سرد عبارة الروض ثم عبارة الروضة الموافق كل منهما لما عدل إليه الشارح ثم قال فانظر مع ذلك قول الشارح الذي في الروضة وأصلها الخ اه‍ وقد تبين بذلك أن سم لم يطلع على رجوع الشارح عن العبارة الأصلية إلى ما هنا (قوله فمتبرع) أي إن أنفق من ماله وإلا فيضمن بدل ما أنفقه من بيت المال له اه‍ ع ش (قوله جريان ذلك) أي ما ذكر في المتن والشرح من الوجوه الأربعة اه‍ رشيدي (قوله وذكر) أي المصنف في الروضة (وهو صريح) أي كلام الروضة (فيما ذكر) أي من جريان ذلك أوجبنا التعريف أو لا (قوله وبه صرح الخ) أي بالجريان المذكور (قوله رشيد) إلى قوله ومر في الزكاة في النهاية (قوله رشيد) عبارة النهاية غير محجور عليه اه‍ وعبارة المغني مطلق التصرف اه‍. (قوله أو الاختصاص) عبارة المغني وكالتملك قصد الاختصاص وقصد الالتقاط للخيانة اه‍ (قوله ولو بعد لقطه الخ) الأولى إسقاط أداة الغاية (قوله مؤنة التعريف) إلى قوله وبقولي بعده في المغني (قوله وقيل الخ) خبر الأولى و (قوله ليشمل الخ) متعلق به بعد اعتبار تعليق ليوافق به عبارة النهاية ونحوها في المغني وعبر في الروضة بقوله وقيل الخ وهو الأولى ليشمل الخ اه‍ (قوله أما غير الرشيد الخ) عبارة المغني والنهاية أما المحجور عليه بسفه أو صبا أو جنون الخ (قوله بل يرفعها للحاكم) فلو
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428