حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٣
ملك نفسه ويظهر لي إلحاق الخبر بالخيط والصبغ لم أر فيه شيئا ثم رأيت صاحب العباب جزم به ويقرب من ذلك ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أي ماء الأرض كما أفاده السبكي أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك أي أنه باق على ملك المؤجر وينتفع به المستأجر وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملك مالكه اه‍ بأدنى زيادة من ع ش وفي سم بعد ذكر قوله م ر وإذا أوجبنا إلى آخره عن الغرر إلا مسألة إلحاق الحبر ما نصه ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها وإن انفصل ما شربت منه عنه وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود وإن انفصل منها بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغني عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر وأن اللبن من القسم الثاني لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل اه‍ (قوله وقطع ابن الرفعة إلخ) أي بعدم وجوب غير العمل في إجارة العين (قوله اقتضى كلامهم) إلى قوله أما غير الماهر في النهاية إلا قوله أي بأن إلى لو شرطت (قوله لعدم ذلك) أي طول التجربة والعلاج (قوله ما كثر به خطؤه) الأولى الاخصر كثر خطؤه بإسقاط ما وبه عطفا على استفاد إلخ (قوله لو شرطت إلخ) خبر أن الطبيب إلخ (قوله أما غير الماهر إلخ) هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول قد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر سم على حج والظاهر الثاني ولا شئ له في مقابلة عمله لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع به بل الغالب على عمل مثله الضرر اه‍ ع ش (قوله أنه لا يستحق إلخ) خبر قوله فقياس إلخ (قوله أنه لا يستحق أجرة إلخ) ظاهره وإن حصل البرء والشفاء فصل فيما يلزم المكري أو المكتري (قوله فيما يلزم) إلى قوله وأنه لا يكلف النزع في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله وفي إطلاقه إلى وأنه لو شرط (قوله فيما يلزم المكري إلخ) أي وما يتبع ذلك من انفساخ الإجارة بتلف الدابة وغيره اه‍ ع ش (قوله يعني) إلى قوله انتهى في المغني (قوله لدفع الخيار إلخ) أي لا لدفع الاثم اه‍ ع ش (قوله على المكري) متعلق بيجب (قوله ضبة الدار) أي الغلق المثبت في بابها (قوله معها) أي الدار (قوله لتوقف الانتفاع عليه) فرع: هل تصح إجارة دار لا باب لها فيه نظر وقد يتجه الصحة إن أمكن الانتفاع بها بلا باب كأن أمكن التسلق من الجدار وعلى الصحة فهل يثبت الخيار للجاهل كأن رآها قبل ثم سد بابها ثم استأجرها اعتمادا على الرؤية السابقة الوجه الثبوت فلتراجع المسألة سم على حج اه‍ ع ش (قوله ضمنه) أي بقيمته (قوله وفيها إلخ) أي التلف بتقصير والتلف بدونه (قوله فإن أبى إلخ) أي من التجديد وقضية قوله أولا يعني يتعين لدفع الخيار أنه لا يجبر على تسليم المفتاح أيضا ولا يأثم بامتناعه وهو مشكل فإنه حيث صحت الإجارة يستحق المكتري المنفعة على المكري فعدم التسليم والتجديد امتناع من حق توجه عليه فعله فالقياس أنه يأثم بعدمه ويجبر على التسليم وقد تقدم أن البائع يجبر على تسليم المبيع حيث قبض الثمن أو كان مؤجلا اه‍ ع ش وهذا وجيه لا سيما في الابتداء لكن كلام شرحي الروض والبهجة أيضا كالصريح في عدم الاثم بعدم التسليم ابتداء ودواما وفي عدم الجبر عليه كذلك بل عبارة المنهج مع شرحه صريح في ذلك وهي فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري عليه تسليم مفتاح دار معها لمكتر وعمارتها وكنس ثلج بسطحها سواء في وجوب
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428