حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٤١
قوله (فيلزمه الإقامة له الخ) قال ابن المقري وقد يجئ هذا التخيير في كل ما التقط للحفظ اه‍ مغني زاد سم أي وإن لم يكن بحرم مكة وتقدم أن ما التقطه للتملك لو دفعه للقاضي لزمه القبول اه‍ (قوله عند أمين) أي غير الحاكم فلو بان عدم أمانته فيحتمل تضمين الملتقط لتقصيره بعدم البحث عن حاله ويحتمل خلافه قياسا على ما لو أشهد مستورين وبانا فاسقين ولعله الأقرب اه‍ ع ش (قوله قبل قوله الخ) ظاهره ولو بعد اعترافه بأنه لقطة وتعريفه سم على حج اه‍ ع ش (قوله قال الغزي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله لا يقبل قوله الخ). فرع: لو أخذ لقطة اثنان فترك أحدهما حقه من الالتقاط للآخر لم يسقط وإن أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ولم يسبق تاريخ إحداهما تعارضتا وتساقطتا ولو سقطت من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها منه لسبقه ولو أمر واحد آخر بالتقاط لقطة رآها فأخذها فهي للآخذ إلا إن قصد بها الآمر وحده أو مع نفسه فيكون للآخر أي في الأول أولهما أي في الثاني وهذا لا يخالف ما مر في الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط لأن ذلك في عموم الالتقاط وهذا في خصوص لقطة وجدت ويشمل المستثنى منه ما إذا لم يقصد نفسه ولا غيره وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم يضمنها نهاية ومغني زاد الأسنى لأنها لم تحصل في يده وقضيته عدم ضمانها وإن تحولت من مكانها بالدفع وهو ظاهر وعلى قياسه لا يضمن المدحرج الحجر الذي دحرجه اه‍ قال ع ش قوله م ر لم يسقط أي فإن أراد التخلص رفع الامر إلى الحاكم كما لو لم يتعدد الملتقط وقوله م ر وتساقطتا أي فتبقى في يد الملتقط فلو ادعى عليه كل أنه يعلم أنها حقه فإن حلف لكل تركت في يده وإن نكل فإن حلف أحدهما سلمت له أو حلفا جعلت في أيديهما وكذا لو تنازعا ولا بينة لأحدهما فلكل منهما تحليف الملتقط الخ وقوله م ر فدفعها برجله أي ولم تنفصل عن الأرض اه‍ كتاب اللقيط (قوله فعيل بمعنى مفعول) إلى قوله وظاهر تخصيصهم في النهاية إلا قوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله كأن قال خذه إلى المتن وقوله ما لم يقل عني إلى المتن (قوله منبوذ) أي باعتبار أنه ينبذ ويسمى ملقوطا أيضا باعتبار أنه يلقط اه‍ نهاية زاد المغني ودعيا اه‍ أي للجهل بمن ينسب إليه (قوله وهو) إلى قوله لأن تسليمه حكم في المغني إلا قوله كما علم وقوله المنصوص عليه في المختصر وقوله فلا ينافي إلى قال الماوردي (قوله وهو) أي اللقيط ش اه‍ سم (قوله ينبذ) ونبذه في الغالب إما لكونه من فاحشة خوفا من العار أو للعجز من مؤنته اه‍ مغني (قوله بنحو شارع) عبارة المغني في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم اه‍ (قوله فهو) أي اللقيط (قوله من مجاز الأول) أي بحسب اللغة ثم صار حقيقة شرعية نهاية وسم (قوله وذكر الطفل للغالب الخ) هذا صريح في أن المميز لا يسمى طفلا ويشعر به قول المصنف ويجوز التقاط المميز اه‍ وهو أحد قولين في اللغة ففي المصباح الطفل الولد الصغير قال بعضهم ويبقى هذا الاسم حتى يميز ثم يقال صبي وجزور ويافع ومراهق وبالغ وفي التهذيب يقال له طفل إلى أن يحتلم اه‍ ع ش (قوله يلتقطان) أي وإن لم يجب كما يأتي في المميز اه‍ سم. (قوله فكأنما أحيى الناس الخ) إذ بإحيائها سقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب اه‍ مغني (قوله وأركانه) أي اللقط الشرعي مغني وشرح منهج عبارة الرشيدي أي اللقط المفهوم من اللقيط أو أركان الباب اه‍ وقال البجيرمي دفع بهذا أي بقيد الشرعي ما يلزم على كلامه من كون
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428