حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٧١
بما تسلمه) أي عن الإجارة في الذمة اه‍ مغني (قوله فله) أي للمستأجر (قوله ولا يجوز) أي للمؤجر قوله (ويقدم إلخ) أي المستأجر فيما لو أفلس المؤجر اه‍ مغني قول المتن (والطعام المحمول) ولو حمل التاجر متاعا ليبيعه في طريقه فباع بعضه ففي فروع ابن القطان يحمل على العرف ويتجه أن يقال هو مثل الزاد اه‍ والأوجه الأول اه‍ مغني. (قوله إذا لم يتعرض إلخ) فإن شرط شئ اتبع مغني ونهاية قول المتن (يبدل إلخ) ظاهره وإن لم يحتج إليه بأن كان قريبا من مقصده ولو قيل بأنه لا يبدل إلا إذا كان يحتاج إليه قبل وصول مقصده لم يكن بعيدا وكذا يقال فيما لو أكل بعضه اه‍ ع ش (قوله عملا بمقتضى إلخ) عبارة المغني كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت اه‍ (قوله بمقتضى اللفظ) أي لفظ عقد الإجارة (قوله لتناوله) الضمير يرجع إلى اللفظ قاله الكردي ويظهر أن الضمير راجع للطعام المحمول و (قوله حمل كذا إلخ) فاعل للتناول (قوله وإنما قدموه إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله حمل كذا) أي وما أكل لا يصدق عليه أنه حمل إلى المحل المعين اه‍ ع ش (قوله إنما قدموه) أي مقتضى اللفظ اه‍ كردي (قوله أنه لا يبدل إلخ) بيان للعادة و (قوله لعدم إلخ) متعلق بقوله إنما قدموه إلخ (قوله ولو لم يجده إلخ) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل لمستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه وإلا أبدل قطعا اه‍ (قوله بسعره فيه) أي محل الفراغ أي بأن لم يجده فيما بعده أصلا أو وجده بزائد عليه قدرا لا يتغابن به (قوله وإذا قلنا لا يبدل إلخ) أي بأن تعرضا في العقد لعدم إبداله عبارة النهاية ولو شرط قدرا فلم يأكل منه فالظاهر كما قاله السبكي أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اتباعا للشرط ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع في جميع الطريق قال وهو الذي إليه نميل اه‍ قال ع ش قوله فالظاهر كما قاله السبكي إلخ معتمد اه‍ (قوله الذي بحثه إلخ) مبتدأ وخبره أن له ذلك والجملة جواب الاستفهام (قوله وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك) اعتمده النهاية كما مر آنفا (قوله أنه كالأول) أي أن المقدر كغيره في أن للمؤجر مطالبة المستأجر بالنقص (قوله وخرج) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله على نزاع فيه (قوله ما حمل ليوصل) أي فتلف كله أو بعضه قبل الوصول اه‍ ع ش (قوله ما تلف إلخ) أي كله أو بعضه اه‍ مغني (قوله فيبدل قطعا) فلو لم يبدل في المسائل المذكورة لم يسقط من الأجرة شئ لأنه لم يوجد من المكري مانع اه‍ ع ش (قوله ويفرض الكلام إلخ) عطف على بقوله إلخ فصل في بيان غاية المدة إلخ (قوله في بيان غاية المدة) أسقط المغني لفظة الغاية ولفظ التقريب ولعله هو الأولى (قوله التي إلخ) نعت للمدة و (قوله تقريبا) راجع للغاية (قوله وما يتبع ذلك) أي كبيان من يستوفي المنفعة وجواز إبدال مستوف ومستوفى به دون مستوفى منه معين وغير ذلك قول المتن (مدة) أي معلومة اه‍ مغني قول المتن (تبقى فيها العين إلخ) فلو آجره مدة لا تبقى إليها غالبا فهل تبطل في الزائد فقط سم على حج أقول القياس نعم وتتفرق الصفقة ثم رأيته في العباب صرح بذلك وعبارته فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط انتهت وعليه فلو أخلف ذلك وبقيت على حالها إلى تمام المدة المقدرة في العقد فالذي يظهر صحة الإجارة في الجميع لأن البطلان في الزيادة إنما كان لظن تبين خطؤه اه‍ ع ش (قوله ولا تتقدر) أي المدة التي تبقى فيها العين غالبا (قوله إذ لا توقيف فيه) أي لم يأت في القرآن والحديث الصحيح تقديره اه‍ كردي (قوله فيه) أي في قدر تلك المدة عبارة المغني والمرجع في المدة التي تبقى فيها غالبا إلى أهل الخبرة اه‍ (قوله فيؤجر القن إلخ) أي والدار اه‍ مغني (قوله أو سنة) أي على ما يليق بكل منها نهاية ومغني وكان الأولى للشارح أن يذكره ليظهر قوله الآتي وقولهم إلخ (قوله إن ذكر ذلك القدر) أي قوله فيؤجر القن عشر سنين إلخ (قوله وإنما ذكروه إلخ) عطف على أن ذكر ذلك إلخ (قوله من حينئذ) أي بعد بلوغه
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428