حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٨١
إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلما ودفعها لغيرهم وهو أنهم يستحقون ذلك وإن كان غيرهم مثلهم في الكفاءة بالقيام بذلك بل أكفأ منهم لأن المذكورين حيث صح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم اه‍ ع ش وقوله إن تمكن من مباشرتها أي ولو بنائبه أخذا مما يأتي في الغيبة لعذر (قوله أحد من الطلبة) أي من أرباب الوظائف أو غيرهم لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غيرهم أيضا قاله شيخنا العلامة الشوبري ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسة كتاب بعينه ولم يجد المدرس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب والانتفاع منه قرأ غيره لما مر أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لأن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه اه‍ ع ش (قوله وإنما عليه الانتصاب الخ) هذا قد يقتضي أن استحقاق المعلوم مشروط بالحضور والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا اه‍ ع ش (قوله وأفتى أيضا) أي أبو زرعة اه‍ ع ش (قوله بأنه لا يسقط حقه الخ) أي وإن طالت ما دام العذر قائما لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره اه‍ ع ش (قوله وأفتى بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم. (قوله بحل النزول عن الوظائف) ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شئ من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له موكولا إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأي المصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذي يقررون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا جنحة فليس لهم يد حقيقة على شئ ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم انعزلوا وإذا أسقطوا حقهم عن شئ لغيرهم فليس لهم العود إلا بتولية جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم لعدم استحقاقهم الشئ ينزلون عنه بل حكمهم حكم عامل القراض فمتى عزل نفسه من القراض انعزل فأفهمه فإنه نفيس اه‍ ع ش (قوله من أقسام الجعالة) ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أي في مقابلة الاقتراض فهو جعالة ذكره الماوردي والروياني اه‍ نهاية أي ويقع الملك في المقترض للقائل فعليه رد بدله وفيه تفصيل في الوكالة فراجعه ع ش (قوله لأنه) أي الناظر و (قوله بالخيار بينه وبين غيره) ظاهره وإن شرط الرجوع على الفارغ إذا لم يقرر في الوظيفة قال سم في القسم والنشوز يرجع حيث شرط ذلك وكتب الشارح م ر بهامش نسخته ما نصه وللمنزول له في هذه الحالة الرجوع إن شرطه أو أطلق ودلت قرينة على بذل ذلك في تحصيلها له ولا يمنع رجوعه براءة حصلت به بينهما وإلا فلا اه‍ ع ش والله تعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الثاني تصحيحا من حاشية التحفة على يد مؤلفها فقير رحمة ربه عبد الحميد بن الحسين الداغستاني الشرواني غفر الله تعالى له ذنوبه وستر عيوبه في خامس جمادى الأولى سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين وأسأله تعالى الإعانة على الاتمام بجاه محمد سيد الأنام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين كتاب الفرائض (قوله أي مسائل قسمة المواريث الخ) حاصله أن المراد بالكتاب المسائل لأنه موضوع اصطلاحا لجملة من العلم مشتملة على مسائل والمراد بالفرائض المواريث مطلقا وإن كان اللفظ موضوعا للمقدرة لكنها غلبت على غيرها كما أشار إليه رحمه الله تعالى وقوله قسمة إشارة إلى المضاف المقدر اه‍ سيد عمر (قوله بمعنى
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428