حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٦
أي وإن كان هو فقيرا فلا يمنعه فقره من ذبحه على أنه قد يقال لا يجوز له الاخذ منه وإن كان فقيرا لاتحاد القابض والمقبض اه‍ ع ش أقول وقوله على أنه الخ قد يؤيده قول الشارح كالنهاية وعدم تهمة الواجد الخ. (قوله والآكلين) عطف على الذابح ش اه‍ سم (قوله قيمة اللحم) هلا قال مثل اللحم اه‍ سم عبارة النهاية بدل اللحم اه‍ (قوله والذابح طريق) قضية إطلاقه وإن تعذرت معرفة الآكلين وهو ظاهر لأن حال الذابح كحال من غصب مال غيره يظنه ماله ثم غصب منه وتعذر انتزاعه فإنه طريق في الضمان وإن لم يعرف الآخذ منه اه‍ ع ش (قوله في موقوف الخ) أي من المنقولات أما غيرها فلا لعدم انطباق تعريف اللقطة عليها إذ هي من الأموال المحرز وقد تقدم أن أمرها لأمين بيت المال اه‍ ع ش. (قوله لم يعلم مستحقهما) أي ولكن علم أن الأول موقوف والثاني موصي بمنفعته أبدا اه‍ سم (قوله الرقبة للوارث) مبتدأ وخبر (قوله والاخذ) عطف على الحرم ش اه‍ سم أي وغير الاخذ الخ (قوله ولاعتياد الخ) عطف على قوله لندرة الخ (قوله كالبعير الخ) وكالجارية التي لا تحل له فإنه لا يتملكها بناء على أنه لا يجوز اقتراضها اه‍ مغني (قوله المقلد) أي تقليد الهدي اه‍ سيد عمر (قوله وكما لو دفعها) أي اللقطة مطلقا اه‍ سيد عمر أي حيوانا أولا في المفازة وغيرها (قوله زمن الامن الخ) ظاهره وإن اعتيدا رسالة فيهما بلا راع وندر وجود السباع وفيه وقفة قول المتن (ويتخير) فيما لا يمتنع آخذه بمد الهمزة بخطه اه‍ مغني (قوله وينفق عليه) أي في مدة التعريف (قوله إن وجده) أي وإن لم يجده باعه استقلالا اه‍ محلى ولم يتعرض للاشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه‍ ع ش (قوله بشرطه الآتي) أي في شرح فإن شاء باعه عبارة المغني أي وإن شاء باعه مستقلا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده في الأصح اه‍ (قوله كالأكل) تعليل لجواز البيع قول المتن (وعرفها) أي بمكان يصلح للتعريف اه‍ مغني (قوله حذرا) علة للعلية (قوله أو تملكه) أي المأكول (قوله ويفرق الخ) استشكله سم (قوله كما يصرح به) أي بعدم الاحتياج . (قوله يوم تملكه) معمول لقيمته وقوله لا أكله عطف على تملكه ش اه‍ سم عبارة المغني والقيمة المعتبرة قيمة يوم الآخذ إن أخذ للاكل وقيمة يوم التملك إن أخذ للتعريف كم حكياه عن بعض الشروح وأقراه اه‍ (قوله في هذه الخصلة) أي التملك حالا اه‍ ع ش (قوله عند الإمام) لأنه لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير قال الأذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428