حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٠٦
الوكالة (قوله والوكالة والوديعة إلخ) دليل لمخالفة الأنوار (قوله والأوجه ما قاله البغوي) مشى في آخر العارية على خلاف ما قاله البغوي اه‍ سم (قوله بحثه) أي ما قاله البغوي من تصديق الآخذ وكذا ضمير عليه (قوله وكأنه إلخ) أي أبا زرعة وكذا ضمير وعلله المستتر وضمير استدل (قوله له عليه) الضمير الأول لمن والثاني للباعث (قوله هنا) أي فيما نحن فيه و (قوله ثم) أي في مسألة المضطر (قوله كالوكيل) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله يجعل وقوله ولو ادعى إلى المتن (قوله وانتفاعه) أي العامل بالربح (هو ليس) أي الانتفاع (بها) أي بالعين قول المتن (لو اختلفا إلخ) وإن قال العامل قارضتني فقال المالك وكلتك صدق المالك بيمينه ولا أجرة للعامل مغني وروض وفي شرحه فإن أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لأن معها زيادة علم اه‍ قول المتن (تحالفا) ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعي العامل دون الأجرة فلا تحالف كنظيره في الصداق نهاية ومغني وشرح روض (قوله فأشبها) الظاهر فأشبه أي بالافراد لكن في أصله بصورة التثنية فهو على تقدير مضاف اه‍ سيد عمر أي والأصل أشبه اختلافهما. (قوله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف) بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في زيادة الروضة عن البيان وإن أشعر كلام المصنف بأنه ينفسخ بمجرد التحالف وصرح به الروياني مغني وع ش وذكر سم عن شرح الروض ما يفيده خاتمة: لو اشترى العامل ولو ذميا ما يمتنع بيعه كخمر أو أم ولد وسلم للبائع الثمن ضمن وإن كان جاهلا أو قارضه ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ولو اشترى بألفين لمقارضين له رقيقين فاشتبها عليه وقعا له وغرم لهما الألفين لتفريطه بعدم الافراد لا قيمتهما وإن مات العامل واشتبه مال القراض بغيره فكالوديع يموت وعنده الوديعة واشتبهت بغيرها وسيأتي في بابه وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض كالنفقة عليه أو لا وجهان أصحهما نعم اه‍ نهاية وكذا في المغني والروض مع شرحه إلا مسألة موت العامل وقوله أصحهما نعم فقالا أرجحهما لا فيفديه المالك من مال نفسه لا من مال القراض ما لو أبق فإن نفقة رده على المالك وإن كان في المال ربح اه‍ كتاب المساقاة (قوله هي معاملة) إلى قوله وأفتى في المغني إلا قوله وبالغ إلى وأركانها وإلى قوله وليس كما زعم في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى لكن انتصر وقوله وأشار إليه إلى المتن (قوله معاملة) أي بصيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها اه‍ بجيرمي. (قوله على تعهد شجر) أي مخصوص هو النخل والعنب بسقي وغيره (قوله من السقي) خبر ثان لقوله هي عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف اه‍ وفي ع ش عن سم على منهج وقيل من السقي بكسر القاف وتشديد الياء وهو صغار النخل اه‍ (قوله الذي هو إلخ) هذا في معنى العلة لاخذها من السقي دون غيره والمراد أن عمل العامل وإن لم يكن قاصرا على السقي لكنه لما كان أكثر أعمالها نفعا ومؤنة أخذت منه (قوله قبل الاجماع) هذا صريح في أنها مجمع عليها مع أن أبا حنيفة منعها كما سيأتي إلا أن يقال لم يعتد بخلافه لشدة ضعفه كما أشار إليه بقوله الآتي وبالغ ابن المنذر إلخ (قوله والحاجة ماسة إليها إلخ) لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن ويتفرغ
(١٠٦)
مفاتيح البحث: ابن المنذر (1)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428