حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٧
انتهى وهذا هو الظاهر مغني اه‍ سيد عمر (قوله وسيأتي عنه) أي في المفازة اه‍ ع ش أي يأتي في شرح وقيل إن وجده الخ (قوله نظيره بما فيه) ويعلم مما سيأتي للشارح م ر ثم أنه يعتمد كلام الإمام ا ه‍ رشيدي (قوله وعلل) أي الإمام (ذلك) أي عدم الاحتياج إلى التعريف (قوله إنما يراد الخ) هذا الحصر ظاهر المنع فإن من فوائد التعريف ظهور المالك (قوله بل لا يعتد به) كذا شرح م ر ويتأمل مع قول الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه إن وجد فالمفرز أمانة لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف اه‍ قال في شرحه وهذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا تقصير سقط حقه صرح به الأصل انتهى اه‍ سم (قوله وليس له بيع بعضه) لو كانت اللقطة مما تؤجر كجمل مثلا هل يجوز له إيجاره أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن فيه مصلحة للمالك ولو كانت عبدا وأنفق عليه اللاقط على اعتقاد أنه عبد فتبين أنه حر هل له الرجوع بما أنفق أم لا فيه نظر أيضا والأقرب الثاني لأنه أنفق ليرجع على السيد وتبين أنه لا ملك له عليه والعبد نفسه لم يقصد بالانفاق عليه حتى يرجع عليه بما أنفقه اه‍ ع ش (قوله وعدم الرغبة الخ) هو محط التعليل (قوله إن أمكنت مراجعته) أي من مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوي ويحتمل أن المراد ما يجب طلب الماء منه بأن كان بحد القرب اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وأن لا تمكن مراجعته ش اه‍ سم (قوله كأن خاف عليه) أي على الملتقط اسم مفعول ويحتمل على اللاقط (قوله على ماله) أي وإن قل اه‍ ع ش. (قوله أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع) أي أو نواه عند فقد الشهود أخذا مما يأتي قريبا في الفرع اه‍ سيد عمر وع ش (قوله وأولاهن) أي الخصال الثلاثة اه‍ مغني (قوله تتعجل) ببناء المفعول من باب التفعل والأولى يعجل ببناء الفاعل من باب التفعيل (قوله ومحل ذلك) إلى الفرع في المغني (قوله استباحته) نائب فاعل تتعجل (قوله قبله) أي التعريف (قوله ومحل ذلك إن لم يكن الخ) عبارة المغني تنبيه التخيير بين هذه الخصال ليس تشهيا بل عليه فعل الاحظ اه‍ وهي أحسن (قوله ما يأتي) أي قول المتن فإن كانت الغبطة الخ (قوله بل وزاد الخ) الأولى إسقاط بل (قوله وزاد رابعة) هي داخلة فيما حل به الشارح كلام المصنف في الثالثة اه‍ سيد عمر أي بناء على رجوع قوله إن شاء على قوله ثم أكله كما هو الظاهر بخلاف رجوعه على مجموع قوله أو تملكه حالا الخ (قوله لدر أو نسل) أي فإن ظهر مالكها فاز بهما الملتقط اه‍ ع ش. (قوله لأنه أولى) قضيته امتناع هذه الخصلة في غير المأكول ويكاد أن يصرح به قوله الآتي أو كان غير مأكول الخ ولكن نقل عن
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428