حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٣
بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده اه‍ سم (قوله لا السيد) لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتسابا لأن له يد الحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها الحاكم الخ مغني وشرح الروض (قوله فكالقن) فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده اه‍ مغني قول المتن (ومن بعضه حر) ظاهر كلامهم أنه في يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر فإن لم تكن مهاياة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليبا للحرية نهاية ومغني قال ع ش والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن سيده إن لم تكن مهاياة وكذا إن كانت في نوبة نفسه وقضيته أنه لا ضمان على السيد بإقرارها أي في الصورتين في يده سم على حج اه‍ (قوله فيما ذكر) أي الملك والتصرف (قوله بحسب الحرية والرقية) كشخصين التقاطها أسنى ومنهج (قوله بحسب الخ) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا اه‍ ع ش (قوله وجدت اللقطة) أي أخذت فيوافق تعبير شرح الروض وغيره بأن الاعتبار بوقت الالتقاط (قوله فيه) أي التعريف (قوله ولو تنازعا الخ) عبارة شرح الروض فلو تنازعا فقال السيد وجدتها في يومي وقال المبعض بل في يومي صدق المبعض كما نص عليه الشافعي لأنها في يده اه‍ وعبارة البجيرمي ولو تنازعا في أي النوبتين حصلت صدق لأنها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي اه‍ (قوله في يده) لعله في نوبته اه‍ ع ش أقول وهو الظاهر المتعين الموافق لتعبير شرح الروض وسم المار آنفا. (قوله من هي بيده) شامل للسيد وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل اه‍ سم (قوله فإن لم تكن الخ) أي أو كانت بيدهما كما مر آنفا عن البرماوي قول المتن (وكذا سائر النادر الخ) وكذا زكاة الفطر على الأصح مغني ونهاية (قوله وظاهر كلام شارح الخ) اعتمده المغني (قوله بوقت وجود سببها الخ) هل المراد بسببها مجرد المرض أو الاحتياج إليها فإن المرض له أحوال يحتاج في بعضها إلى الدواء دون بعض يتجه الثاني سم على منهج اه‍ بجيرمي (قوله والذي يتجه الخ) لا شك أن الاحتياج إنما يكون مع بقاء السبب فوقته وقت من أوقات وجود السبب فلا
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428