حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٥
وهذا أي ما قاله السبكي حسن في غير الحاكم انتهى وهو ظاهر اه‍ (قوله والأذرعي يجب الخ) لعل ما قاله الأذرعي متعين اه‍ سم (قوله بتركه) أي ترك الاخذ اه‍ ع ش (قوله ولو أخذه الخ) عطف على إذا اكتفى الخ أو حال من فاعله (قوله وقال القاضي الخ) عطف على قول المتن للحفظ عبارة النهاية فإن لم يكن ثم حمى قال القاضي الخ وهي أحسن (قوله بين الثلاثة) أي الالتقاط أي للحفظ والترك والبيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد الثلاثة الآتية في كلام المصنف لفساده كما لا يخفى اه‍ رشيدي. (قوله وقضية لزوم العمل الخ) عبارة النهاية والأوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة مع رعاية الأصلح أخذا من إلزامه بالعمل به في مال الغائب اه‍ (قوله تعين الأصلح الخ) يجب الجزم به فإنه المتجه لا التخيير الذي قاله اه‍ سم (قوله من الآحاد) إلى قوله قبل في المغني (قوله جاز له ذلك) أي للغير الاخذ للحفظ (قوله كما في الوسيط) تقدم مثله عن الأذرعي فيما لو اكتفى بالرعي وانظر هل ما هنا يغني عن كلام الأذرعي أم لا وقد يقال الثاني بناء على أن الأذرعي لا يشترط تيقن الامن بل يكتفي بالعادة الغالبة في محله اه‍ ع ش (قوله ومحله) أي محل الخلاف المحكي بقول المتن في الأصح اه‍ سيد عمر (قوله وإلا جاز له الخ) عبارة المغني محل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم يعرف مالكه فإن عرفه وأخذه ليرده إليه كان في يده أمانة جزما حتى يصل إليه اه‍ (قوله على الكل) أي الإمام وغيره (قوله بجامع إمكان عيشها) أي الضالة الشاملة لضالة الإبل وغيرها (قوله فإن أخذه) أي للتملك وينبغي أن مثله ما لو أطلق اه‍ ع ش (قوله إلا برده للقاضي) هو ظاهر إن كان الملتقط غير القاضي فإن كان الملتقط القاضي فهل يكفي في زوال الضمان عنه جعل يده للحفظ من الآن أو يجب رده إلى قاض ولو نائبه فيه نظر والأقرب الأول اه‍ ع ش. (قوله للقاضي) ما الحكم لو فقد أو فقدت أمانته اه‍ سيد عمر وقد يقال يجعل يده حينئذ للحفظ من الآن أو يرده إلى أمين آخر إن كان أمينا وإلا فيرده إلى أمين فليراجع (قوله قيل هذا) أي قول المصنف ويحرم التقاطه للتملك (قوله أمتعة) ومنها البرذعة ونحوها من كل ما عليه اه‍ ع ش (قوله يمنعه من ورود الماء الخ) أي فيصيره كغير الممتنع (قوله في أخذها) أي الأمتعة و (قوله وهو الخ) أي الحيوان في المفازة الآمنة اه‍ سم (قوله ممنوعة) أي لا نسلم أن كونها عليه يمنعه من الرعي وورود الماء ودفع السباع اه‍ ع ش يعني لا نسلم إطلاقه وكليته (قوله غير الخ) هلا فصل فيه كالمملوك اه‍ سم (قوله بعد تعريفه سنة) إن كان عظيم المنفعة كما يأتي (قوله والبعير الخ) هو من الغير الخارج بالمملوك فلو عطفه على كلب ثم قال فلو أجده الخ بالفاء لكان أولى (قوله أخذه الخ) فاعل الظرف والمجموع خبرا والبعير الخ (قوله قوة القرينة الخ) خبر وكان الخ ا ه‍ رشيدي (قوله مع التوسعة به على الفقراء)
(٣٢٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428