الآخذ و (قوله لاقباضه له) أي إقباض المعطي للآخذ أو للمعطي و (قوله المخالف) أي الاقباض و (قوله لقصده) أي الآخذ (قوله إذا كان الخ) خبر أن (قوله يعتاد) ببناء المفعول (قوله وإن معطيه إنما الخ) عطف تفسير لقوله أنه لنحو الخاتن. (قوله ولو أهدى) إلى قوله ولو قال خذ في النهاية عبارة المغني ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشئ لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة اه (قوله ومن ثم قالوا الخ) هذا تفريع على العلة أعني قوله لأن القرينة الخ لا على المعلل أعني قوله أو تدل الخ لعدم الملاءمة اه سيد عمر (قوله ولو شكى) أي الفقير المذكور و (قوله أنه لم يوف) أي الدرهم و (قوله أجرة) أي للغسال و (قوله كاذبا) حال من فاعل شكى (قوله بالقرينة) نائب فاعل يكتفي (قوله من أن الخ) بيان ما يأتي (قوله لمخطوبته الخ) أي أو لمخطوبها كتاب اللقطة (قوله وهو الأفصح) أي ما بضم ففتح اه ع ش (قوله وهي لغة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومنه ركاز بقيده السابق فيه وقوله وزعم إلى قال (قوله ومنه) أي المال (قوله أو اختصاص) عطف على مال (قوله محترم) قيد في الاختصاص و (قوله ضاع) قيد في كل من المال والاختصاص قال المغني ويرد عليه أي التعريف ولد اللقطة فإنه ليس بضائع والركاز الذي هو دفين الاسلام يصح لقطة وليس مالا ضائعا والخمر غير المحترمة يصح التقاطها ولا مال ولا اختصاص اه (قوله بنحو غفلة) عبارة المغني بسقوط أو غفلة ونحوهما اه (قوله ولا امتنع الخ) الأولى إسقاط هذا القيد لما يأتي من جواز التقاط الممتنع للحفظ فهو داخل في أفراد اللقطة اه ع ش (قوله فإن لم يدعه) بأن نفاه أو سكت اه ع ش (قوله أول مالك الخ) عبارة المغني والأسنى وبعض نسخ النهاية فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة قد يرد على قولهم غير مملوك فإن هذا لقطة مع أنه وجد
(٣١٧)