حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٢
فصل في إرث الأولاد (قوله في إرث الأولاد) إلى الفصل في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقد يدخل إلى المتن وقوله ولو كان في هذا المثال إلى قالوا (قول المتن يستغرق) المال لو عبر هنا وفيما سيأتي بالتركة لتشمل غير المال كان الأولى اه‍ مغني (قوله المنفردة عمن يعصبها) عبارة المغني الواحدة اه‍ (قوله كذلك) أي المنفردتان عمن يعصبهما (قوله كما مر) أي في فصل أصحاب الفروض (قوله تتميما) أي للأقسام مغني (قول المتن بنون وبنات) المراد به الجنس الصادق بالقليل والكثير (قوله وهي لها) أي الأنثى (قوله ولم ينظر إليه) أي الزوج اه‍ ع ش أي الاستغناء بالزوج (قوله وإن سفلوا) عبارة المغني وإن نزل اه‍ وهي الأولى (قول المتن إذا انفردوا) أي عن أولاد الصلب (قوله أو مع أنثى) عبارة المغني أو مع غيره اه‍ أي ذكرا أو أنثى (قوله وإلا يكن منهم) أي من أولاد الصلب (قول المتن لولد الابن الذكور) فقط بالسوية بينهم مغني (قوله كأولاد الصلب) أي قياسا عليهم (قوله فإن لم يكن منهم) أي من أولاد الابن اه‍ مغني (قوله قضى به) أي بالسدس وقوله للواحدة أي وقيس بها الأكثر اه‍ ابن الجمال (قوله لما سبق) أي في فصل أصحاب الفروض (قول المتن لولد الابن الذكور) أي بالسوية نهاية ومغني (قوله وقد يدخل) أي حكم المساوي فيما قبله أي في قوله أو الذكور والإناث من قوله والباقي لولد الابن الذكور الخ (قوله بجعل قوله لولد الابن) أي الابن في هذا المركب الإضافي (قوله الصادق بأخيهن الخ) أي بنات الصلب (قوله بل صرح بذلك) أي بحكم المساوي (قوله إلا أن بنات الخ) بدل من قوله الآتي (قوله ويصح كونه) أي الاستثناء (قوله مقصورا على من الخ) أي فوجود ذكر أسفل لا يمنع أنهن خلص بهذا المعنى (قوله وحينئذ يختص الخ) لعل وجهه أنه لو لم يختص المساوي بابن العم كان المعنى ولا شئ للإناث الخلص عن الأخ إلا أن يكون معهن من في درجتهن من الأخ وابن العم أو أسفل ولا يخفى ما فيه من التناقض بالنسبة للأخ (قوله أشرنا الخ) أي بقوله أو مساويهن (قوله بابن العم) متعلق بقوله يختص. (قوله بابن العم) لا يخفى أن كلام المصنف في خصوص أولاد الابن فالمراد بالخلص من ليس معهن ذكر من أولاد الابن والاستثناء متصل ووجود ذكر أسفل لا يمنع أنهن خلص بهذا المعنى سم وابن الجمال (قوله وفيه ما فيه) إذ لا وجه للاختصاص فلا يخلو ظاهر العبارة عن الاشكال في المتصل فتعين المنقطع ا ه‍ كردي (قوله وحيازته الخ) عطف على إسقاط الخ عبارة المغني إذ لا يمكن إسقاطه لأنه عصبة ذكر ولا إسقاط من فوقه وإفراده بالميراث مع بعده الخ وعبارة ابن الجمال لتعذر إسقاطه لكونه عصبة ذكر أو لا يمكن إسقاط من في درجته وحيازته للباقي دونها فأخذت معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وفي النازل بالأولى اه‍ (قوله ويسمى الأخ المبارك) راجع المراد بإخوته في الأسفل مطلقا وفي المساوي إذا كان ابن عم اه‍ سم وقد يقال المراد بالأخ مطلق القريب من الحواشي مجازا كما يؤيده تسمية بعضهم له
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428