حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٦١
الصوام (قوله ولو قبل الغروب الخ) غاية ليصرف (قوله الخروج به منه) أي بذلك الموقوف من المسجد يعني الصرف لهم في خارج المسجد (قوله وهو) أي فضل الانظار (قوله ويجوز الخ) مقول قال (قوله كتاب وقف) بالتوصيف أو الإضافة (قوله يأخذه) أي الرهن و (قوله منه) أي المستعير (قوله ليحمله) أي الرهن المستعير والجار متعلق بشرط رهن الخ (قوله منهما) أي الرهن والضامن (قوله قد أبرأه) أي الدافع الآخذ (منه) أي العوض (قوله وفي قياسه) أي وفتواه المبني عليه كما يفيده آخر كلامه لكن القلب إلى الفتوى أميل (قوله شرط ذلك) أي الابراء عما دفعه في مقابلة النزول (قوله وأنه لا يقبل قوله الخ) قياس نظائره تقييده بالظاهر فيقبل باطنا فليراجع (قوله قصدته) أي وقوع الابراء (قوله لو سكت عنه) أي عن الابراء (قوله المعطي) بفتح الطاء (قوله إنه) أي صاحب الوظيفة (نزل) أي في حياته و (قوله لآخر) أي لغير ما قرره الناظر (قوله بذلك) أي بالنزول لآخر (قوله فكذلك) أي فالتقرير صحيح (قوله فقدم المقرر) أي على المنزل له (قوله بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهذا إذا وقف عليه بعد مماته فيحمل على ما ذكر وبقي ما لو وقف عليه في حياته فهل يصح الوقف أو لا لأنه صدقة وهي محرمة عليه وفي أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي ما نصه اختص (ص) بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه إلى أن قال والمنذورات قال البلقيني وخرجت على ذلك أنه كان يحرم عليه أن يوقف عليه معينا لأن الوقف صدقة تطوع وفي الجواهر للقمولي ما يؤيده اه‍ اه‍ سم أقول ويعلم من ذلك أنه يحرم على أهل بيته (ص) أن ينذر له معينا كما قاله ع ش وإن خالفه بعض المتأخرين وأطال في الرد عليه بتأليف مستقل بمجرد الفهم بدون نقل (قوله غاب الخ) يعني ولو غاب الخ وإنما خصه بالذكر لكونه محل توهم (قوله والأولى) أي مسألة الوقف أو النذر له (ص) فصل في أحكام الوقف اللفظية (قوله اللفظية) أي المتعلقة بلفظ الواقف عبارة ع ش أي التي هي مدلول اللفظ اه‍ أي كالواو وثم المتن (يقتضي التسوية) أي ثم إن زاد عليه ما تناسلوا كان للتعميم في جميع أولاد الأولاد وإلا كان منقطع الآخر بعد البطنين الأولين كما يأتي اه‍ ع ش قول المتن (بين الكل) وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم اه‍ مغني (قوله في الاعطاء) إلى المتن
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428