حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٧
مقصودة بل أربابها يعرضون عنها ويقصدها غيرهم بالأخذ وقضية ذلك أنه لا يجب على الولي جمعها للمولي عليه وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر سم على حج أقول وقد يقال إن كان لها وقع وسهل جمعها بحيث لو استؤجر من يجمعها كان للباقي بعد الأجرة وقع وجب وإلا فلا اه‍ ع ش فصل في تملكها وغرمها (قوله في تملكها) إلى قول المتن فإن دفع في النهاية إلا قوله قيل وقوله كما لو باع العدل إلى المتن (قوله اللقطة) إلى قول المتن وقيل تكفي في المغني (قوله بعد قصده تملكها) قضية التقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لا بقصد حفظ ولا تملك ثم عرف قبل قصد التملك لا يعتد بتعريفه اه‍ ع ش قول المتن (سنة) أي في الخطير (قوله جاز له تملكها) ولو هاشميا أو فقيرا اه‍ نهاية أي ولا يقال إنه يمتنع على الهاشمي لاحتمال أنها من صدقة فرض وعلى الفقير لأنه لا يقدر على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر رشيدي عبارة المغني لا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره ولا بين الفقير وغيره وقال أبو حنيفة لا يجوز تملكها لمن لا تحل له الصدقة وقال مالك لا يجوز تملكها للفقير خشية ضياعها عند طلبها اه‍ (قوله كأن أخذها للخيانة) تقدم ذلك في قول المتن وإن أخذ بقصد خيانة الخ و (قوله أو أعرض عنه) تقدم ذلك قبيل قول المتن وما لا يمتنع منها كشاة و (قوله أو كانت أمة الخ) تقدم ذلك في شرح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز قال سم إن استثناء الأمة المذكورة مشكل لأن الكلام في اللقطة بقصد التملك والأمة المذكورة يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به فيما تقدم اه‍ (قوله أن يعرفها) أي الأمة التي تحل له (قوله ثم تباع) الأنسب يبيعها (قوله يرد الخ) خبر وقول الزركشي الخ (قوله بأن هذا) أي ما يتسارع فساده (قوله وهي) أي الأمة المذكورة و (قوله وهو) أي البضع. (قوله وإذا أراده) أي التملك بعد التعريف وكذا ضمير يختاره قول المتن (حتى يختاره الخ) والظاهر كما قال شيخنا أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا عند التقاطها وانفصل منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعا لامه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف تبعا لامه أي وتملكها اه‍ مغني قال ع ش بعد ذكر مثل ذلك عن سم عن شرح الروض وقضية قوله وانفصل منها قبل تملكها أنها لو حملت به بعد الالتقاط وانفصل قبل التملك أنه لا يملكه تبعا لامه وعليه فينبغي أن المراد أنه لا يملكه بتمليك أمه بل يتوقف على تملك له بخصوصه وينبغي أيضا أن ما حملت به بعد الالتقاط ولم ينفصل قبل التملك أنه يتبعها في التملك كما يتبعها في البيع اه‍ وقوله وقضية قوله وانفصل إلى قوله وينبغي أيضا الخ محل تأمل (قوله صريح الخ) نعت للفظ قول المتن (كتملكت) هل يشترط في صحة التملك معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظر فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي نظير القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر اه‍ سم على حج أقول وقد يستفاد الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر وقوله هل يملك القرض المجهول الظاهر أنه لا يملك لتعذر رد مثله مع الجهل اه‍ ع ش (قوله أو إشارة أخرس) الأولى من أخرس (قوله من لفظ يدل الخ) كأن يقول نقلت الاختصاص به إلى اه‍ ع ش قول المتن (وقيل تكفي النية) أي بعد التعريف اه‍ مغني (قوله بعد التعريف)
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428