حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٩
المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه اه‍ ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح ويحرم التقاطه للتملك (قوله استقل به الخ) قضيته أنه لا يجب الاشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث هي الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه‍ ع ش قول المتن (وعرفه) أي اللقط الذي ليس بحيوان و (قوله لا ثمنه) عطف على ضمير النصب في عرفه قول المتن (وإن شاء تملكه الخ) ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها لأن تملك الدين لا يصح قاله القاضي نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا التملك غير السابق لأن ذاك لنفس العين لا بسبب التعريف وهذا للبدل بسبب التعريف لكن ينبغي تأمل فائدة هذا التملك وأثره الزائد على عدمه وقد يجعل من أثر ذلك عدم المطالبة بها في الآخرة إذا لم يظهر المالك كما يأتي إلا أن يقال ينبغي عدم المطالبة عند عدم تملك القيمة أيضا اكتفاء بملك الأصل فليراجع اه‍ (قوله وفيما مر) أي في الحيوان و (قوله مما يأتي) أي في أول الفصل الآتي قول المتن (وأكله) سواء أوجده في مفازة أم عمران مغني وشرح المنهج (قوله وأكله) قياس ما مر عن الماوردي أنه إذا تملكه لا يتعين أكله بل إن شاء أكله وإن شاء جففه وادخره لنفسه اه‍ ع ش أقول قد ينافيه قول الشارح هنا ورطب لا يتتمر إلا أن يراد به لا يتتمر جيدا (قوله فعل الاحظ منهما) والأقرب كما قاله الأذرعي أي في المسألة الآتية أنه لا يستقل بعمل الاحظ في ظنه بل يراجع الحاكم نهاية أي ما لم يخف منه وإلا استقل بعمل الاحظ سيد عمر زاد ع ش حيث عرفه وإلا راجع من يعرف الاحظ وعمل بخبره ولو اختلف عليه مخبران قدم أعلمهما فإن استويا عنده أخذ بقول من يقول إن هذا أحظ لكذا لأن معه زيادة علم بمعرفة وجه الأحظية اه‍ (قوله نظير ما يأتي) أي في مسألة التجفيف (قوله لا صحراء) اعتمده النهاية دون المغني كما يأتي (قوله ونازع فيه الأذرعي الخ) منازعة الأذرعي ليست خاصة بهذه بل جارية فيها وفي المسألة السابقة وقد تقدم بهامشها نقل كلامه عن المغني واعتماده لما اقتضاه كلامه من وجوب التعريف مطلقا اه‍ سيد عمر (قوله نظير ما مر) أي في الحيوان المأخوذ من الصحراء. (قوله قال ولعل مراد الإمام الخ) هذا هو الظاهر اه‍ مغني عبارة البجيرمي قوله ولعل مراد الإمام الخ ترجى هذا الجمع يتعين لأن فرض الخلاف إنما هو في المفازة ولا يقول أحد بعدم الوجوب مطلقا إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل اه‍ أقول ويصرح بالوجوب مطلقا ما يأتي في شرح ولم يوجب الأكثرون الخ من قول الشارح والنهاية والمغني أما إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما (قوله وجبت) إلى قوله والعمران في النهاية وإلى قول المتن ومن أخذ في المغني إلا قوله لا غير كما مر (قوله بعد مراجعة القاضي) ينبغي تقييده بقيده السابق ثم رأيت قوله الآتي إن وجده الخ اه‍ سيد عمر قول المتن (وإلا بيع بعضه) ظاهره أنه ليس له الانفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع سم على حج أقول ولا مانع من الانفاق المذكور لحصول المقصود به إلا أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه اه‍ ع ش (قوله نحو المدرسة الخ) وينبغي أن من ذلك كل ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب. فرع وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأمتعة والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428