حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٦
اه‍ ع ش (قوله فيصح) ولا نمنعه من الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات كما قاله الزركشي أخذا من كلام الشافعي اه‍ مغني (قوله اتفاقا) أي فلا يجري فيه الخلاف الواقع في أطفال المشركين وإن كان هو منهم وينبغي أن يكون من الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد الاسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق بالشهادتين سم على حج اه‍ ع ش (قوله بين الاحكامين) فيه أن الجمع لا يثنى إذ شرطه أن يكون مفردا اه‍ رشيدي (قوله ولو اشتبه الخ) هذه المسألة ذكرها المغني والنهاية في آخر الفصل الآتي مفصلة (قوله قاله المصنف) اعتمده النهاية والمغني فصل في بيان حرية اللقيط ورقه (قوله إجماعا) إلى قوله وإذا حكم في النهاية (قوله وبحث البلقيني تقييده الخ) وهو ظاهر المعنى اه‍ مغني (قوله واعترض بأنها الخ) عبارة النهاية ورده الشيخ بأن دار الحرب الخ قال ع ش قوله م ر ورده الشيخ الخ معتمد لكنه جرى عليه في شرح منهجه اه‍ (قوله ومجرد اللقط لا يقتضيه) إن ثبت أنه يعتبر في الأسر قد قصد التملك فما ذكر مسلم وإن اكتفى فيه بالاستيلاء فكون مجرد اللقط لا يقتضيه محل تأمل اه‍ سيد عمر (قوله وإذا حكم له الخ) عبارة النهاية والمغني ولو جنى اللقيط المحكوم بإسلامه خطأ أو شبه عمد فموجبها في بيت المال إذ ليس له عاقلة خاصة أو عمدا وهو بالغ عاقل اقتص منه وإلا فالدية مغلظة في ماله كضمان متلفه وإن لم يكن له مال ففي ذمته وإن قتل خطأ أو شبه عمد ففيه دية كاملة عملا بظاهر الحرية توضع في بيت المال وأرش طرفه له وإن قتل عمدا فللإمام العفو على مال لا مجانا لأنه خلاف مصلحة المسلمين أو يقتص لا بعد البلوغ وقبل الافصاح بالاسلام أي فلا يقتص له الإمام لعدم تحقق المكافأة بل تجب ديته أي وتوضع في بيت المال أيضا كما صححه المصنف في تصحيحه وصوبه في المهمات ويقتص لنفسه في الطرف إن أفصح بالاسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعا قبل البلوغ إلى بلوغه وإفاقته أي وإن طالت مدة انتظار البلوغ والإفاقة ويأخذ الولي ولو حاكما دون الوصي الأرش لمجنون فقير لا لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون وأراد رد الأرش يقتص منع اه‍ بأدنى زيادة من ع ش (قوله ولم يصف الاسلام) قياس النص الآتي في حد القاذف أن يزاد هنا أو لم يقل أنا حر اه‍ سم. (قوله لم يقتل به الحر) وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه وفارق عدم وجوب القصاص وجوب الدية بأن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال اه‍ (قوله وصوبه الأسنوي) وجزم به في الروض اه‍ سم ومر آنفا عن النهاية والمغني اعتماده قول المتن (إلا أن يقيم الخ) ويتعرض لسبب الملك اه‍ مغني (قوله فيعمل بها) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله لكن إن كان حال الاقرار الأول رشيدا على ما مر (قوله وعن ابن عبد السلام الخ) عبارة النهاية وإن لم يكن رشيدا كما هو ظاهر كلامهم وإن نقل عن ابن عبد السلام الخ اه‍. (قوله ما يقتضي اعتبار رشده) اعتمده المغني والسيد عمر ومال إليه سم عبارة الأول تنبيه سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي كما قال الزركشي
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428