حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٥
فصل في بيان الفروض (قوله في بيان الفروض) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وظاهر الخ (قوله وذويها) وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص إلا لعارض عول فينقص أو رد فيزيد اه‍ مغني ( قوله للورثة) متعلق بالمقدرة (قول المتن ستة) خبر الفروض (قوله وثلث ما يبقى الخ) مبتدأ خبره قوله مزيد الخ (قوله فيما يأتي) عبارة المغني في الفراوين كزوج وأبوين وزوجة وأبوين وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض كأم وجد وخمسة إخوة اه‍ (قوله مزيد) أي على الستة المذكورة (قوله لدليل آخر) عبارة ابن الجمال باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم اه‍ (قوله وليس المراد الخ) لا ينافي قوله المقدرة في كتاب الله تعالى لأنه لم يقل المقدرة فيه لكل من يرث منها بل المراد في الجملة اه‍ سم (قوله منها) أي الستة (قول المتن النصف) أي أحدها النصف وفيه ثلاث لغات بتثليث نونه والرابعة نصيف كظريف اه‍ ابن الجمال (قوله وبعضهم) هو أبو النجا اه‍ ابن الجمال (قوله أي ولأنه) أي ما ذكر من الثلثين اه‍ ع ش ويجوز أن يكون الافراد بتأويل الفرض (قوله نهاية ما ضوعف) أي من الكسور يعني أن الكسور إذا ضوعفت انتهت المضاعفة إلى الثلثين لأن النصف لا يضاعف اه‍ كردي عبارة سم قوله ما ضوعف أي ما عبر به عنه في الفرائض اه‍ (قوله بالجر) أي على البدلية من خمسة وقوله ويجوز الرفع أي على أنه خبر لمبتدأ محذوف وقوله وكذا النصب أي باعني المقدر (قوله لولا تغييره الخ) بهامش أن هذا وجد مضروبا عليه بخطه م ر اه‍ ولعل وجهه أنه يمكن تخريجه أي النصب على لغة ربيعة اه‍ ع ش. (قوله للفظ المتن) يعني لصورته الخطية وإلا فتغيير اللفظ مشترك بين الرفع والنصب فلو عبر بما فسرته به لكان أوضح اه‍ سيد عمر (قوله به) أي الزوج (قوله لأن كل ما قل الخ) الأولى كما في المغني لأن الابتداء بما يقل فيه الكلام أسهل وأقرب إلى الفهم اه‍ (قوله وهو) أي الكلام (قوله والقرآن الخ) عطف على ضمير بدؤوا (قوله ومن ثم الخ) راجع لقوله وبدؤوا به تسهيلا الخ (قوله ابتدؤوا الخ) أي جرت العادة بينهم بذلك اه‍ ع ش. (قوله ذكرا الخ) مفردا أو جمعا يعني منه أو من غيره ولو من زنا ابن الجمال (قوله وارثا) أي بالقرابة الخاصة وخرج بالوارث ولد قام به مانع من نحو رق ككفر وبالقرابة الخاصة الوارث بعمومها كولد البنت مغني وابن الجمال (قوله وابن الابن الخ) عبارة ابن الجمال وولد الابن سمي ولدا إما حقيقة أو مجازا لأنه ملحق به في الإرث والحجب والتعصيب إجماعا اه‍ وعبارة المغني ولفظ الولد يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه اه‍ أي كما عليه الشافعية وغيرهم ابن الجمال (قول المتن أو بنت ابن) أي عند فقد البنت اه‍ ابن الجمال وأوهنا وفي قوله أو أخت بمعنى الواو (قول المتن منفردات) خرج به ما لو اجتمعت مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما يأتي وليس المراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف أيضا نهاية ومغني. (قوله عمن يأتي) أي في شرح وبنتي ابن وأكثر الخ عبارة ابن الجمال أي عمن يعصيها أو يساويها من الإناث من أخت للجميع وبنت عم لبنت الابن. فائدة: الذي يمكن اجتماعه من أصحاب النصف الزوج والأخت شقيقة أو لأب اه‍. (قوله للآيات فيهن مع الاجماع الخ) يعني للآيات فيما عدا الثانية وللاجماع فيها وكذا يقال فيما يأتي في ابن الابن في حجبه للزوج اه‍ رشيدي عبارة المغني مع المتن وفرض بنت أو بنت ابن وإن سفل لقوله معه في البنت وإن كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن كالبنت بما مر في ولد الابن اه‍ وهو الأحسن الموافق لظاهر الشارح (قوله على الثانية) أي بنت الابن اه‍ ع ش
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428