حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٢١
الثابت له شرعا بمجرد الالتقاط حيث كان مميزا لما يأتي أن غير المميز لا حق له اه‍ ع ش وإفراد ضمير لحقه وما بعده إما لرعاية المتن وإما بتأويل المحجور أو من ذكر من الصبي والمجنون والسفيه. (قوله ويراجع الحاكم الخ) ما الحكم عند فقده أو فقد عدالته ثم رأيت الشارح فيما سيأتي في بيان التقاط ما يسرع فساده ذكر عقب قول المصنف فإن شاء باعه ما نصه بإذن الحاكم إن وجده أي ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر انتهى فيحتمل أن يقال بنظيره هنا اه‍ سيد عمر (قوله وكان الفرق الخ) الأولى أن يقول وهذا مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك لوجوب الاحتياط الخ (قوله إن مؤنة الخ) بيان لما يأتي (قوله قال الدارمي الخ) عبارة النهاية نعم صرح الدارمي بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي وهو قياس ما مر في الفاسق مع المشرف وما بحثه الأذرعي من صحة تعريف المراهق الخ مخالف لكلامهم اه‍ قال ع ش قوله م ر نعم صرح الدارمي الخ معتمد اه‍. (قوله والأذرعي الخ) ظاهر كلامهم خلافه م ر اه‍ سم (قوله إلا إن راهق الخ) أي من غير ضم أحد إليه اه‍ ع ش (قوله فإنه يصح تعريفه) ولا بد من إذن وليه كما قاله الزركشي اه‍ خطيب وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة أنه لا يتوقف على إذن الولي ويوجه بأن إذن الولي إنما يعتبر فيما فيه تفويت على السفيه ومجرد تعريفه لا تفويت فيه وهو طريق إلى تملكه ففيه مصلحة له اه‍ ع ش (قوله دونهما) أي الصبي والمجنون قول المتن (حيث يجوز الخ) أي بأن كان ثم ضرورة للاقتراض اه‍ ع ش (قوله حفظها الخ) فليس له أخذها لنفسه اه‍ سم قول المتن (ويضمن) أي الولي (قوله ولو الحاكم) وفاقا للنهاية والمغني (قوله أو أتلف) ببناء المفعول عبارة المغني حتى تلف في يد الصبي ومن ذكر معه أو أتلفه كل منهم اه‍ وهي أحسن (قوله كما لو ترك ما احتطبه الخ) أي فإنه يضمنه للصبي اه‍ ع ش (قوله ثم يعرف التالف الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعرف التالف المضمون ويتملك للصبي ونحوه القيمة وهذا بعد قبض الحاكم لها أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه لهم اه‍ (قوله ضمنها في ماله الخ) أي فلو ظهر مالكها وادعى أن الولي علم بها وقصر في انتزاعها حتى أتلفها الصبي أي أو تلف في يده صدق الولي في عدم التقصير لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان اه‍ ع ش (قوله وإن تلفت لم يضمنها أحد) عبارة النهاية والمغني وإن لم يتلفها لم يضمنها أحد وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم الولي بها حتى كمل الآخذ فهو كما لو أخذها حال كماله سواء استأذن الحاكم فأقرها في يده أم لا كما هو أحد وجهين للصيمري يتجه ترجيحه اه‍ قال ع ش قوله م ر بتقصير ظاهره وإن كان الملتقط مميزا وظاهر قوله ويبرأ الصبي حينئذ من ضمانها خلافه فإن التعبير بنفي الضمان عنه يشعر بضمانها لو تلفت في يده إلا أن يقال المراد بنفي الضمان عنه الضمان المتوقع بإتلافه لها أو الضمان المتعلق بوليه وقوله سواء استأذن أي نحو الصبي بعد كماله اه‍. (قوله أخذها منه الخ) كذا في الناشري وهو مشكل مع صحة التقاط الصبي إلا أن يحمل هذا على الصبي غير المميز ثم رأيت م ر في شرحه قال أخذها من غير المميز الخ اه‍ سم قول المتن (بطلان التقاط الخ) ويستثنى التقاط نثار الوليمة فإنه يصح ويملكه سيده كما في الروضة آخر الوليمة وكذا الحقير كتمرة وزبيبة وهذا في الحقيقة لا يستثنى من اللقطة لأن هذا لا تعريف فيه ولا تملك فهو كالاحتطاب والاصطياد اه‍ مغني قول المتن (العبد) أي البالغ العاقل كما هو
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428