حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٥
أي على المقبرة الموقوفة (قوله فالمملوكة لمالكها) مبتدأ وخبر (قوله وكذا المجهولة) أي وما لا يعلم كونها مملوكة أو موقوفة مال ضائع كالمملوكة المجهول مالكها (قوله والمستأجر) أي وإن هواء المستأجر اه‍. (قوله أي إن أضره) أي المستأجر بكسر الجيم (قوله وخرجه أبو زرعة على اختلافهم الخ) لعل محل التردد قبل اطراد العادة بالصرف إلى أهل الحرمين دون عمارة المسجدين أما بعد اطرادها كما هو الواقع الآن فلا وجه للتردد في الصرف إلى أهلهما فقط حيث علمه الواقف اه‍ سيد عمر أقول وكذا يعمل بالعرف المطرد الآن إن لم يعلم المعتاد في زمن الواقف عملا بالاستصحاب المقلوب كما مر (قوله فهو) أي الوقف على المسجد من غير بيان مصرف (قوله فيصرف) أي الوقف على الحرمين. (قوله لعمارة المسجد) الأولى تثنية المسجد (قوله وتوابعها) أي توابع عمارة المسجد كفرشه وسراجه (قوله فيهما) أي المسجدين (قوله حاصل كلامه) أي أبي زرعة (قوله جميعهما) أي الحرمين من مكة المكرمة والمدينة المنورة (قوله والواجب الخ) الواو حالية (قوله الشاملة لهما الخ) قد يقال مقتضى ذلك تعين صرف البعض لأهلهما والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي فالذي يتجه الخ كيف يوافق ذلك إلا أن يجاب بأن الحقيقة الشاملة صادقة على كل من الامرين ومتحققة فيه فصح التخيير اه‍ سم (قوله من الفقراء الخ) أي وغيرهم على ما مر عن المغني وسم أن الوقف على أهل بلد يدخل فيه أغنياؤهم خلافا لشرح الروض فصل في بيان النظر على الوقف (قوله في بيان النظر) إلى قوله وهل في النهاية (قوله وشرطه) أي النظر (قوله ووظيفة الناظر) أي وما يتبع ذلك كعدم انفساخ الإجارة بزيادة الأجرة اه‍ ع ش (قوله بأن يركبه) أي الغير (قوله فلا ينافي الخ) المتبادر أنه تفريع على قوله بأن يركبه الخ وأن الإشارة بقوله ذلك إلى التقسيم المار وأن وجه عدم المنافاة أن ما تقدم متنا وشرحا في الوقف المطلق عن الاستقلال والانتفاع وما هنا في المقيد بأحدهما لكن لم يظهر لي وجه التفرع فلو كان ادعى عدم المنافاة من غير تفريع ثم وجهه بما قلت لظهر الكلام والله أعلم (قوله وما قيدته به) أي من قوله إن كان ناظرا الخ اه‍ ع ش (قوله لخلقته) أي من يحصلها (قوله كل محتمل) الثاني أوجه بل متعين إذ لا جامع بين المسألتين لأنه في مسألة الإجارة لا يستحق جميع منفعة الدابة وهو قدر ما تطيقه وإنما يستحق من ذلك قدر ثقله فتعين اعتبار المثلية بخلاف ما نحن فيه فإنه يستحق جميع المنفعة وأن يحملها قدر ما تطيق من راكب فقط أو أمتعة فقط أو منهما نعم ليس له تحميلها فوق الطاقة كملكه اه‍ سيد عمر قول المتن (أو غيره) واحدا كان أو أكثر اه‍ مغني ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله وكذا لو شرط الخ) صادق بما لو كان النظر للقاضي فيتعين عليه استنابة المشروط له وفيه شئ لما فيه من التحجير عليه مع أنه إنما يستفيد النظر بالولاية العامة فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله عن كل الخ) متعلق بنيابة. و (قوله لزيد الخ) متعلق بشرط الخ فزيد ثم أولاده نائب الناظر في حياته
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428