حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٨
شيخنا الزيادي جواز تملكه في هذه الحالة للاستبقاء أيضا وبوجه بأن العلة في جواز أكل المأكول في الصحراء عدم تيسر من يشتريه ثم غالبا وهذا موجود في غير المأكول اه‍ ع ش وهذا وجيه لكن كلام المغني وشرح المنهج كالصريح في الامتناع كما يأتي (قوله فرع) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله أو نواه إلى ومن أخرج (قوله لا يملكه) أي ثم إذا استعمله لزمه أجرته ثم إن ظهر مالكه فظاهر وإلا فقياس ما مر أول الباب فيما لو ألقت الريح ثوبا في حجره الخ أنه يكون من الأموال الضائعة اه‍ ع ش (قوله أو نواه فقط الخ) قضية صنيعه أنه يصدق فيها بيمينه (قوله أو كان غير مأكول) عبارة المغني وشرح المنهج ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال بل بعد تعريفه اه‍ (قوله ورد بالاجماع على خلافه) أي فيكون المتاع لمالكه إن رجيت معرفته وإلا فلقطة كما يعلم مما تقدم في اللؤلؤ وقطعة العنبر اه‍ ع ش أقول ولعل الأقرب أخذا مما مر آنفا أنه من الأموال الضائعة (قوله ملكه الخ) لعل محله على القول به عند يأس مالكه منه وإعراضه عنه وحينئذ فالقول به قريب مما قاله أحمد والليث في مسألة البعير السابقة ثم رأيت كلام شارح الرسالة المعلوم منه أنه لا فرق وبه يعلم ما في قول التحفة ورد بالاجماع على خلافه اه‍ سيد عمر قول المتن (الأوليان) بضم الهمزة وبمثناة تحتية وهما الامساك والبيع اه‍ مغني (قوله وقضيته) أي كل من التعليلين (قوله لو نقله) ظاهره ولو بعد التملك فليراجع (قوله فيما مر) أي في المأخوذ من المفازة قول المتن (ويجوز أن يلتقط عبدا الخ) بل قد يجب الالتقاط إن تعين طريقا لحفظ روحه اه‍ مغني (قوله أي قنا لا يميز). فرع: هل يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز سم على حج اه‍ ع ش. (قوله لا الامن) أي لا يجوز التقاط المميز في الامن لا في مفازة ولا في غيرها اه‍ مغني (قوله يستدل) أي في زمن الامن (قوله نعم) أي إلى المتن في المغني إلا قوله ونظر فيه غيره (قوله أمة تحل له للتملك) بل للحفظ وإن لم تحل له كمجوسية ومحرم جاز له التقاطها مطلقا نهاية ومغني وشرح المنهج أي للتملك والحفظ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه فلو أسلمت أي المجوسية بعد التملك فينبغي بقاؤه لكن يمتنع الوطئ وقد يتخلف الوطئ عن الملك لعارض كما في قيمة الحيلولة كما قدمته في باب الغصب اه‍ وفي ع ش عن حواشي الروض ما يوافقه (قوله مطلقا) أي في زمن الامن والخوف مميزة أو لا (قوله وينفقه من كسبه الخ) هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته سم على حج أقول يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد اه‍ ع ش (قوله فكما مر) أي في الحيوان (قوله إذا عرف رقه) أي أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا اه‍ ع ش (قوله أو نحو بيعه) كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان البائع أو المشتري اه‍ رشيدي (قوله صدق بيمينه) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا وجهان اه‍ سم على منهج أقول الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ولان الرجوع عما أقر به من الحقوق اللازمة له لا يقبل اه‍ ع ش (قوله وبطل التصرف) هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428