حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٢
ظاهر اه‍ ع ش (قوله القن الذي الخ) ومثله في بطلان الالتقاط ما لو قال له التقط عن نفسك فيما يظهر اه‍ نهاية (قوله لأنه) أي التقاط العبد وتصحيحه (قوله يعرضه) أي السيد و (قوله ولان فيه) أي الالتقاط اه‍ ع ش (قوله فإنهم) أي نحو الفاسق ش اه‍ سم (قوله الشائبة الأولى) أي الولاية و (قوله الشائبة الثانية) أي التملك (قوله أما إذا أذن له الخ) عبارة المغني فإن أذن له كقوله متى وجدت لقطة فائتني بها صح جزما والاذن في الاكتساب إذن في الالتقاط في أحد وجهيه يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام الزركشي اه‍ قال سم وأقره ع ش أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما انتهى وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها الآذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهاياة يصح التقاطه بغير إذن وتكون بينهما اه‍ (قوله إذا بطل التقاطه) أي لعدم إذن السيد فيه اه‍ ع ش قال المغني وعلى صحة التقاطه يعتد بتعريفه ولو بغير إذن سيده في الأصح وليس له بعد التعريف أن يتملكه لنفسه بل يتملكه لسيده بإذنه ولا يصح بغير إذنه والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن إلا أن الضمان في أم الولد يتعلق بسيدها لا برقبتها علم سيدها أم لا اه‍ (قوله أي الملتقط) إلى قوله واعتراض حمل المتن في المغني إلا قوله وإلا فهو إلى المتن وقوله ولو تخلل إلى المتن وقوله ظاهر كلام شارح أن وقوله وفيه نظر إلى المتن (قوله أو غيره) أي أجنبي وإن لم يأذن له السيد اه‍ مغني (قوله ولسيده الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وفي معنى أخذ السيد إقراره اللقطة في يد العبد إن كان أمينا إذ يده كيده فإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله من غير أن يستحفظه إياها فيتعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ولو أفلس السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء اه‍ (قوله ويتعلق الخ) عطف على ضمنه (قوله بسائر أمواله الخ) لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شئ منها لعدم الحجر اه‍ ع ش (قوله فإن لم يعلم) سيد العبد التقاطه (قوله جاز له) أي للعبد (تملكه) عبارة شرح الروض فله أن يتملك بعد التعريف اه‍ (قوله ثم تعريفه) ظاهره ولو عرفه قنه فليراجع (قوله فيعرف الخ) ولو تملكها المكاتب بعد تعريفها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم به مالكها على الغرماء أو لا وجهان أوجههما الثاني قال الزركشي وينبغي جريانهما في الحر المفلس أو الميت روض مع شرحه ونهاية ومغني (قوله ما لم يعجز قبل التملك) المفهوم منه أنه إذا عجز
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428