حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣١٩
صلاة إلى المتن وقوله واختير إلى وإنما وقوله قال جمع بل يعرفه معه وقوله وله بعد التعريف التملك (قوله خشية الضياع الخ) تعليل للمتن (قوله يفارق هذا) أي التعبير بغير واثق بأمانة نفسه (قوله في التوقع) أي لطرو الخيانة (قوله ما يتولد الخ) تنازع فيه الفعلان و (قوله ضياعها) فاعل يتولد (قوله ما إذا علم من نفسه) أي غلب على ظنه اه‍ مغني (قوله ولو بنحو ترك صلاة الخ) ظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الاخذ اه‍ ع ش. (قوله أن محل الخلاف) أي المذكور بقول الشارح وقيل تحريما. (قوله ولو لعدل) أي ولو لملتقط عدل ويظهر عدم الاكتفاء هنا بالمستور ويفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفى فيه بالمستور والغرض من الاشهاد هنا الامتناع من الخيانة فيها وجحد الوارث لها فلم يكتف بالمستور اه‍ ع ش (قوله ووارثه) عطف على الضمير المستتر في يمتنع قول المتن (أنه لا يجب الاشهاد الخ) سواء كان لتملك أو حفظ اه‍ مغني (قوله ولا يستوعب) إلى قوله واختير في المغني (قوله فيه) أي الاشهاد (قوله صفاتها الخ) ويكره استيعابها كما ذكره القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله ويكره الخ أي ولا يضمن اه‍ (قوله ولو خشي منه) أي من الاستيعاب ش اه‍ سم والأصوب من الاشهاد كما في ع ش والمغني عبارته تنبيه محل استحباب الاشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما يخشى أنه إذا علم بها أخذها وإلا فيمتنع الاشهاد والتعريف كما جزم به المصنف في نكت التنبيه اه‍ (قوله يجب) أي الاشهاد ش اه‍ سم (قوله لخبر صحيح بالامر به الخ) أجاب النهاية والمغني بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب أقول وقد يفرق اه‍ سم (قوله قال الزركشي) إلى قول المتن في دار الاسلام في المغني (قوله فإن المراد الخ) وقد يقال المراد لا يدفع الايراد (قوله هل تثبت الخ) أي قد تثبت (قوله والتقاط الصبي والمجنون) حيث كان لهما تمييز كما بحثه بعضهم في الثاني وهو ظاهر اه‍ نهاية عبارة المغني وشرح الروض وشرط الإمام في صحة التقاط الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون اه‍ (قوله وبهذا) أي التعليل (قوله والتقاط المرتد) عبارة المغني أما المرتد فترد لقطته على الإمام وتكون فيئا إن مات مرتدا فإن أسلم فحكمه كالمسلم اه‍. (قوله والذمي الخ) خرج به الحربي إذا وجدها في دار الاسلام فإنها تنزع منه بلا خلاف أي ومن أخذها منه كان له تعريفها وتملكها كما هو ظاهر كلامهم اه‍ مغني وفي سم عن شيخه البكري مثله قال
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428