حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣١٣
(قوله وإن كان الخ) عبارة المغني والنهاية ويرجع في الام ولو قبل الوضع في أحد وجهين صححه القاضي وهو المعتمد اه‍. (قوله حالا) أي على أصح الوجهين والثاني عليه الصبر إلى الوضع اه‍ سم (قوله ومثله) أي الحمل الحادث بيد المتهب (طلع حدث الخ) أي فلا يتبع الأصل في الرجوع (قوله لكن رد بأن كلامهما الخ) والأول أوجه قياسا على الحمل مغني ونهاية (قوله مطلقا) أي قبل القبض أو بعده اه‍ ع ش ولعل المناسب سواء كان نقص عين أو منفعة. (قوله ويبقى الخ) ببناء المفعول و (غراس الخ) نائب فاعله ويجوز كونه ببناء الفاعل وفاعله ضمير الأصل المستتر وحذف ضمير المفعول من الفعلين المعطوفين عليه لظهوره عبارة المغني ولو رجع الأصل في الأرض التي وهبها للولد وقد غرس الولد أو بنى تخير الأصل بعد رجوعه في الغرس أو البناء بين قلعه بأرش نقصه وتملكه بقيمته وتبقيته بأجرة كالعارية اه‍ (قوله أو يقلع الخ) أي والخيرة في ذلك للواهب اه‍ ع ش (قوله وزرعه) أي ويبقى زرع المتهب (قوله ولو عمل) أي الفرع اه‍ ع ش قول المتن (ويحصل الرجوع برجعت الخ) ولو وهب لولده وأقبضه في الصحة فشهدت بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له ولم تذكر ما رجع فيه لم تسمع شهادتها ولم تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه اه‍ مغني وروض مع شرحه زاد النهاية فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع اه‍. (قوله أو أبطلتها) إلى قول المتن ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله الذي لم تحمل منه وقوله بعد القبض وقوله أما هبته إلى وعليه (قوله لأن هذه تفيد الخ) كان الأولى تقديمه على قوله وبكناية كما في النهاية والمغني (قوله بعد القبض) سيذكر محترزه قال الرشيدي قوله بعد القبض أي قبض هذه الهبة وكان الأولى أن يقول مع القبض اه‍ (قوله الذي لم تحمل منه) وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للأب وإن لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف حينئذ في حصول الرجوع أو عدمه فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي (قوله بها) أي بالخمس المذكورة في المتن (قوله وعليه) أي على الوالد للفرع (قوله القيمة) أي قيمة الأمة. (قوله وبالوطئ الخ) ينبغي ملاحظة ما سبق في باب النكاح من سبق الانزال مغيب الحشفة والعكس إذا أحبلها سم على حج اه‍ ع ش (قوله مهر المثل) أي مهر مثل الأمة ثيبا ويلزمه أيضا أرش بكارة إن كانت بكرا اه‍ ع ش (قوله وهو حرام) ومع ذلك لا حد لشبهة الخلاف اه‍ ع ش قال المغني وتحرم به الأمة على الولد لأنها موطوءة والده وتحرم موطوءة الولد التي وطئها عليهما معا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موانع النكاح ولو تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب الأنوار اه‍ وقوله ولو تفاسخ الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله م ر حيث لا رجوع أي كان كانت لا جنبي وقوله لم تنفسخ وقد يوجه بأن التفاسخ ولتقايل إنما يناسبان المعاوضات لأنه يقصد بهما الاستدراك والهبة إحسان فلا يليق بها ذلك سم على حج اه‍. (قوله للخبر السابق) ولقوة شفقة الأصل ولهذا كان أفضل البر بر الوالدين بالاحسان لهما وفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي عنه وعقوقهما كبيرة وهو إيذاؤهما بما ليس هينا ما لم يكن ما آذاهما به واجبا وتسن صلة القرابة وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428