حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٢١
استحقها من قبل الواقف وفي الثانية استحقاق الوارث للثمرة تركة حتى لو كان على الميت دين تعلق بها مقدما على حق الورثة اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كانت المساقاة على العين أو الذمة اه‍ ع ش (قوله فتعين) أي هذا الطريق. (قوله لريبة فقط) أي بأن لم تثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه. (قوله عن الخيانة) أي الثابتة بما مر (قوله مر آنفا) أي قبيل وإن لم يقدر على الحاكم قول المتن (ولو خرج الثمر مستحقا إلخ) قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه سم على حج اه‍ ع ش. (قوله أما العامل فلا شئ له إلخ) وكذا إذا كان الخروج قبل العمل ولو اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في القراض وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وان لم يثمر الشجر والا فلا أجرة له فإن كان لأحدهما بينة قضى له بها مغني وشرح الروض وفي المغني والنهاية وتصح الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي فإن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل ولا يصح بيع شجر المساقاة من المالك قبل خروج الثمرة ويصح بعدها والعامل مع المشتري كما كان مع البائع ولو شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق جميع ما شرط له كما لو لم يعمل شيئا لأنه شريك كما قاله الماوردي وغيره اه‍ وقولهما لم يستحقها العامل أي وله أجرة عمله أخذا من نظائره السابقة خلافا لع ش حيث قال ظاهره أنه لا أجرة له ثم فرق بكون الإقالة بالتوافق منهما والفسخ باستقلال المالك ويرد الفرق الانفساخ بموت العامل واستقلال العامل بالفسخ في التحالف كتاب الإجارة (قوله بتثليث الهمزة) إلى المتن في النهاية إلا قوله من آجره إلى هي لغة وقوله كالحج بالرزق وقوله ولك إلى وأحاديث (قوله ثم اشتهرت إلخ) أي لغة على وجه المجاز بدليل قوله وشرعا إلخ اه‍ ع ش (قوله علم عوضها) يعني عوض الإجارة الشامل للمنفعة والأجرة أما ضمير قبولها فللمنفعة ولك أن تقول إن ضمير عوضها للمنفعة أيضا إذ لو كان للإجارة فلا ترد المساقاة أصلا لأن أحد العوضين فيها وهو العمل لا يكون إلا مجهولا اه‍ رشيدي (قوله وقبولها) عطف على علم إلخ (قوله للبذل) بالذال المعجمة أي الاعطاء (قوله والإباحة) عطف تفسير على البذل اه‍ ع ش. (قوله بالأخير) أي بشرط قبولها إلخ (قوله نحو منفعة البضع) فلا تصح إجارة الجواري للوطئ اه‍ ع ش (قوله على أن الزوج إلخ) أي فخرج عقد نكاح بتمليك منفعة (قوله أن ينتفع بها) الأولى به أي البضع (قوله وبالعلم) أي خرج بشرط علم العوض (قوله كالحج بالرزق) مثال الجعالة (قوله فإنه لا يشترط فيهما علم إلخ) فيه أنه لا يلزم من عدم الاشتراط اشتراط العدم فإشكال الشارح الآتي منع التعريف بنحو الجعالة على عوض معلوم على حاله لا يندفع بذلك عبارة ع ش حاصل الجواب أن العلم بالعمل والعوض شرط في الإجارة وليس ذلك شرطا في المساقاة والجعالة وإن اتفق وجوده واعترض سم على حج على هذا الجواب بأن عدم الاشتراط لا دخل له في دفع الاعتراض لأنه متى دخل في التعريف فرد من غيره لم يكن مانعا انتهى اه‍ (قوله وإن كان) أي العوض اه‍ ع ش (قوله وهو يستلزم إلخ) فيه بحث
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428