حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٧٨
الراهن به فيصح قوله الآتي: فلا يلزمه إشهاد أصلا اه‍ كردي، (قوله بخلاف غير المتهم) بأن ثبتت عدالته عبارة شرح م ر: لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا اه‍، وإذا استرده ثم ادعى رده على المرتهن لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم. (قوله فلا يلزمه) أي الراهن عبارة النهاية والمغني فلا يكلف الاشهاد اه‍، (قوله أصلا) أي لا كل مرة ولا أول مرة، (قوله وبخلاف المشهور) إلى المتن أسقطه النهاية والمغني لكن ذكره البجيرمي عن القليوبي عن م ر كما يأتي، (قوله لا يسلم إليه) أي لا يلزم رده إلى الراهن بل يرد لعدل، قاله شيخنا م ر اه‍ قليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله وإن رده) إلى قوله: كالرهن في النهاية، (قوله وإن رده الخ) أي وإن رد الراهن أذن المرتهن اه‍ ع ش عبارة الكردي بأن قال بعد إذن المرتهن له في التصرف فيه لا أتصرف فيه ولا أنتفع به ثم بعد ذلك له الانتفاع به كما إذا أباح واحد شيئا لواحد وقال: المباح له لا حاجة لي إليه فإنه لا تبطل الإباحة فله بعد ذلك التصرف فيه بالوجه المباح له اه‍. (قوله لأن المنع الخ) عبارة المغني: لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطئ فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن، قال في الذخائر: فلو أذن له في الوطئ فوطئ ثم أراد العود إلى الوطئ منع، لأن الاذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل اه‍.
وظاهر كلامهم أن له الوطئ فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن اه‍، زاد النهاية: عند وجود قرينة تدل على التكرار وإلا فالمطلق محمول على مرة اه‍، ويأتي في الشرح ما يوافق إطلاق المغني الشامل لحالة عدم وجود قرينة التكرار. (قوله بما يزيل الخ) أي بتصرف مأذون فيه يزيل الخ، (قوله كالرهن) مثال للنحو، و (قوله صحته منه) أي صحة الرهن من المرتهن اه‍ كردي، (قوله لغيره) أي غير المرتهن. (قوله وقضيته) أي قضية إطلاق المتن (قوله صحته منه الخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الاطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للأول وإن لم يتقدم فسخ اه‍ سم.
(قوله لتضمنه) أي الرهن الثاني، (قوله وهو) أي الصحة أو القضية (قوله إن جعلاه) أي العاقدان الرهن الثاني (قوله وله أي المرتهن) إلى قول المتن: وكذا في النهاية والمغني. (قوله لازما) أي باعتبار وضعه اه‍ سم، (قوله وقبل القبض) أي قبل قبض الموهوب عبارة المغني وللمرتهن الرجوع فيما وهبه الراهن أو رهنه بإذن المرتهن قبل قبض الموهوب أو المرهون لأنه إنما يلزم بالقبض اه‍، (قوله بشرط الخيار) أي للبائع اه‍ ع ش، (قوله لأن وضع البيع اللزوم) والخيار دخل فيه وإنما يظهر أثره في حق من له الخيار وأفهم ذلك أن محل ما ذكر إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي، فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة الرجوع له بلا خلاف ومتى تصرف بإعتاق أو نحوه وادعى الاذن وأنكره المرتهن صدق بيمينه، لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن فإن نكل حلف الراهن وكان كما لو تصرف بإذنه فإن لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الايلاد حلف العتيق أو المستولدة لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما بخلافه في نكول المفلس أو وارثه حيث لا يحلف الغرماء لأنهم يثبتون الحق للمفلس اه‍ نهاية، وكذا في المغني إلا قوله: وأفهم إلى ومتى قال ع ش: قوله حلف العتيق الخ أي على البت، (قوله كما مر) أي في أول باب الخيار اه‍ كردي. قول المتن: (فإن تصرف الخ) أي بغير إعتاق وإيلاد وهو
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425