حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٩٤
ع ش، والظاهر أي في قوله: وهذا هو الأوجه. (قوله إن كان مالكا) إلى قول المتن: فلو وجب في النهاية إلا قوله: ثم رأيت إلى ومما يصرح (قوله أو وليه) أو وصيه أو ونحوهما اه‍ نهاية، أي الوكيل ع ش. (قوله وإلا) أي بأن كان الراهن مستعيرا (فالمالك) أي المعير اه‍ نهاية، (قوله ومع كونه) أي الراهن وكذا المعير، (قوله لا يقبضه) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده، فينبغي أن له قبضه وقد سبق عن المطلب جواز شرط الوضع عنده اه‍ سم، ويأتي عن النهاية آنفا ما يوافقه، (قوله المرتهن الخ) عبارة النهاية من كان الأصل بيده اه‍. (قوله وإن منعا الخ) غاية قول المتن: (فإن لم يخاصم الخ) ويجري الخلاف فيما لو غصب المرهون نهاية ومغني، (قوله وإلا طالبه المرتهن) الوجه أن المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق التوثق ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه بالملك إذ ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبينة وإذ كان المراد بها ما ذكر، فالوجه ثبوتها له وإن لم يمتنع الراهن من المطالبة ولا وجد شئ مما ذكر في هذه الصورة فليتأمل اه‍ سم، عبارة ع ش: ويلحق به ما لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا يمتنع كما نقله شيخنا الزيادي عن والد الشارح م ر اه‍. (قوله والثاني) أي مقابل الأصح، (قوله كما لو كان الخصم هو الراهن) أي بأن كان هو المتلف للمرهون، (قوله وهو صريح الخ) أي حيث جعله مقيسا عليه، (قوله محل ذلك) أي الخلاف. (قوله أما لو باع المالك) أي الراهن بدليل قوله الآتي: على أن بيعه يكذب الخ فكأن المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ومن ترتب عليه اه‍ سم، (قوله العين المرهونة) أي من غير إذن المرتهن اه‍ ع ش، وهذا التقييد ينافيه قول الشارح: فللمرتهن المخاصمة إلا أن يراد بذلك زاعما لاذن المرتهن في البيع. (قوله عدم تمكنه) أي الراهن (قوله هنا) أي فيما لو باع المالك الخ (قوله يدعي حقا لغيره) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك اه‍ سم. (قوله يكذب دعواه) لتضمن البيع المتوقف على إذن المرتهن الاقرار بإذنه، (قوله هنا) أي فيما لو باع الخ اه‍ نهاية، (قوله لو غاب الخ) أي في غير المسألتين المذكورتين وهما لو باع المالك العين الخ وما أتلفه الراهن (قوله جاز للقاضي الخ) ينبغي أن يجوز أيضا للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب اه‍ سم. (قوله لأن له) أي للقاضي (قوله بحفظ ماله) بكسر اللام بقرينة المقام (قوله في نفس المرهون الخ) أي لأجلها بأن جنى رقيق
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425