حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٩٣
لم ينقص بها كأن قطع ذكره وأنثياه أو نقصت بها وكان الأرش زائدا على ما نقص منها فاز المالك بالأرش كله في الأولى، وبالزائد على ما ذكر في الثانية ممنوع لتعلق حق المرتهن بذلك فهو كما لو زاد سعر المرهون بعد رهنه اه‍. (قوله كان ما وجب عليه رهنا له) والأوجه أنه لا يكون رهنا لأنه لا يكون ما وجب عليه رهنا له، وقد يقال بمساواته لغيره وفائدته تقديمه بذلك القدر على الغرماء اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله والأوجه الخ خلافا لابن حجر، وقوله: وقد يقال جزم بهذا شيخنا الزيادي في حاشيته اه‍. (قوله قبل قبضه) أي إقباض الراهن البدل لمن كان الأصل بيده، (قوله بل لا بد من قصد رفعه الخ) أي من غير حاجة إلى إنشاء عقد الرهن، (قوله نظير ما مر) أي في الفصل الذي قبل هذا، (قوله أصحهما في الروضة الأول) أي يكون رهنا قبل القبض وهو محل المناقضة. (قوله ثم قال) أي الزركشي (قوله استصحب) أي حكم الأصل أي فتصير القيمة رهنا قبل تعيينها بالقبض، (قوله وكذا هنا) أي في قيمة التلف (قوله وفرق) أي بين الراهن وغيره اه‍ كردي، (قوله للحكم عليه) أي على بدل المتلف (في ذمته) أي حال كون ذلك البدل في ذمة الراهن، (قوله على ما مر عن السبكي) أي من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق اه‍ سم. (قوله مر عن السبكي) أي في شرح قول المصنف ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا، (قوله وهذا هو) إلى المتن في النهاية، (قوله وهذا هو الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وجوب الخ) مفعول اقتضى، و (قوله وجوده) أي وجوده الرهن في حالة التلف في ذمة الراهن المتلف، و (قوله لوجود بدله) متعلق باقتضى واللام للتعليل، (قوله وفرقه الخ) أي فرق الشيخ في شرح الروض، (قوله في ذمة الراهن) حال من ضمير عليه الراجع إلى بدل المرهون، (قوله هنا) أي في بدل المتلف، و (قوله ثم) أي في قيمة العتيق. (قوله قام ما خلفه الخ) فيه نظر، لأن ما في الذمة ليس منحصرا فيما خلفه حتى يتعلق الحق به، نعم بموته تعلقت الديون بتركته ومن جملتها ما هو مرهون ومقتضاه أن لا يتقدم به على غيره من الغرماء إلا أن يقال إنه لما حكم برهنيته وهو في الذمة ولم يوجد ما يتعلق به سواه، قلنا: بانحصار ما في الذمة فيما خلفه فيقدر تعلقه به قبيل موته اه‍ ع ش. وقوله: إلا أن يقال الخ هو الظاهر. (قوله وكان الشيخ) أي في شرح الروض اه‍ ع ش. (قوله الجاني) مفعول الابراء المضاف إلى فاعله، (قوله ما قررته) أي في قوله: فإن حكمنا بأن الخ قاله
(٩٣)
مفاتيح البحث: الرهان (2)، الموت (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425