بأحدهما ضامن الخ (قوله واتفقت قيمتا العبدين) أي أو كانت قيمة القتيل أكثر كما يأتي (قوله فلا نقل) ينبغي تقييده أخذا مما يأتي عن البجيرمي وغيره بما إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه، (قوله تحصيل الوثيقة بالمؤجل) والفائدة حينئذ أمن الافلاس عند الحلول، (قوله والمطالبة الخ) عطف على التحصيل (قوله بالحال) أي بأداء دين القاتل عن غير المرهون. (قوله وما إذا اختلفا الخ) و (قوله وما إذا اختلفت الخ) و (قوله وما إذا كان الخ) عطف على قوله: ما إذا حل الخ (قوله أو بالأقل) أي أو كان القتيل مرهونا بالأقل (قوله فله التوثق بالقاتل) هلا نقل قدر دين القتيل فقط من قيمة القاتل إذا كانت قيمته قدر الدينين جميعا ليحصل التوثق على كل منهما اه سم، وقوله: قدر الدينين الخ أي أو أكثر من دين القتيل، (قوله فلا فائدة في النقل) كذا في شرح المنهج والنهاية والمغني وشرح الروض، وقال البجيرمي: وفيه نظر، لأنه قد يكون قيمة القاتل قدر الدينين فينقل منها قدر دين القتيل ليكون التوثق على كل منهما وهذه فائدة، أي فائدة ومن ثم قال الشيخ عميرة: ينبغي أن يحمل كلامهم أي في المسائل التي قالوا فيها بعدم النقل على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب وارتضاه الطبلاوي وشوبري أي فيقيد كلام الشارح بما إذا كانت قيمة القاتل مساوية لدين القتيل أو أقل منه اه، وفي ع ش وسم ما يوافقه. (قوله أو جنسا) عطف على قوله قدرا (قوله وإلا الخ) أي بأن استويا في القيمة عبارة النهاية والمغني: ولو اختلف جنس الدينين بأن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم واستويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ينقص لم يؤثر اه، أي في جواز النقل فلا ينقل ع ش (قوله وإلا فلا غرض) في إطلاق هذا النفي نظر اه سم أي وينبغي تقييده بما إذا لم تكن قيمة القاتل أكثر من دينه، (قوله فإن كان الأكثر القاتل الخ) وفي سم هنا عن الروضة وشرحه ما ينبغي مراجعته (قوله نقل منه الخ) أي إذا كان قيمة القاتل أكثر من دينه شرح الروض اه سم. (قوله فلا نقل) أي إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه كما مر، (قوله بأحدهما) يعني بدين القاتل، (قوله ليحصل له التوثق فيهما) أي الدينين وذلك كما لو كان القاتل مرهونا بدين قرض وبه ضامن والقتيل مرهون بثمن مبيع لا ضامن به، فإذا نقل القاتل إلى كونه رهنا بثمن المبيع فقد توثق صاحب الدين على دين القرض بالضامن وعلى
(١٠٠)