حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٩٨
المعترض انتفاء القرينة اتضح رده بأن القرينة دلالة السياق اه‍ سيد عمر. (قوله لأنه يكفي الخ) في ملاقاته للايراد نظر، والظاهر أن يقال بدل ما قبله ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر له ح اه‍ سم. (قوله ولا على الفتح) عطف على قوله عليهما وقد يقال إن حمل اللفظ على حقيقته فقط كما هو المتبادر إذ لا قرينة تحمل على حمله على المجاز أيضا وهو اقتصاص الوكيل اتضح أن الفتح يقتضي الاقتصار على المباشرة بالنفس اه‍ سيد عمر. (قوله تعين الاقتصاص الخ) لكنه المتبادر حينئذ اه‍ سم. (قوله فيما وقع فيه القود) أي نفسا كان أو ظرفا كما صرح به المحرر مغني ونهاية. (قوله بضم أوله) إلى قوله: أو قتل المورث في النهاية إلا قوله:
لكن الخلاف في وارثه قولان. قول المتن: (فيبقى رهنا) والثاني يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن ومحل الخلاف في غير أمة أي مرهونة استولدها سيدها المعسر أي بعد الرهن فلا ينفذ إيلادها في حق المرتهن ولا تباع في الجناية على السيد جزما لأن المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها سيدها فتكون جنايتها على سيدها في الرهن كالعدم مغني ونهاية، أي فتكون رهنا قطعا ع ش. (قوله ما لو جنى) أي الرقيق المرهون، و (قوله مورثه) أي مورث السيد اه‍ ع ش، وكذا ضمير مكاتبه. (قوله له عليه) أي للسيد على العبد اه‍ ع ش.
(قوله فيبيعه فيه) لأن مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته، والظاهر أن فائدة بيعه أنه يتقدم بثمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهونا، فالظاهر أنه لا معنى لبيعه في مال الجناية فليتأمل اه‍ سم. عبارة ع ش: بعد تصوير نصها وأولى منه ما صور به سم على منهج من أنه لو كان مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن اه‍. (قوله ولا يسقط) أي المال عطف على يثبت الخ (قوله أو قتل الخ) عطف على قوله: جني الخ (قوله أو المكاتب) أي للسيد اه‍ بصري. (قوله وعفا السيد) أي بعد أن انتقل المال إليه في قتل قن مورثه، (قوله فكذلك) أي يثبت المال للسيد على العبد فيبيعه فيه إن كان مرهونا. قول المتن: (فاقتصر الخ) وإن عفا على غير مال صح كما مر نهاية ومغني. (قوله ابتداء) أي بجناية خطأ أو نحوه نهاية ومغني. (قوله وإن لم يطلبه) أي المال المرتهن أسقطه النهاية والمغني. (قوله برقبة القاتل وحينئذ يتعلق) الأولى حذفه، (قوله فالوجوب) أي وجوب المال على العبد (قوله وجوب شئ الخ) انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل يستمر هذا الوجوب أو يسقط اه‍ سم. أقول: والأقرب أخذا مما مر عن النهاية والمغني عند قول الشارح: فلو عاد الخ السقوط بل مر عن سم نفسه على قول الشارح: فيبيعه فيه الخ صريح فيه. (قوله وساوى الخ) عطف على طلب الخ (قوله الواجب) أي بالقتل فاعل ساوى، و (قوله قيمته) مفعوله (قوله إن لم يزد على الواجب) فإنه قد يزيد على الواجب وإن لم تزد القيمة على الواجب اه‍ سم، أي بزيادة الراغب (قوله وإلا) أي بأن زاد الثمن بأن بيع كله لعدم تيسر بيع البعض اه‍ ع ش. أي أو بزيادة الراغب كما يأتي في الشرح وتقدم ويأتي عن سم. (قوله نظير ما مر) أي في شرح صار رهنا (قوله لأن حق
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425