ملك بعض من يعتق عليه اه مغني، زاد النهاية: ولو مات الراهن قبل بيعها فإن سقط الدين بإبراء المرتهن أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت، وإن لم يتفق ذلك فالأقرب أنها ليست ميراثا ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث، فلو اكتسبت بعد الموت وقبل البيع فإن سقط الدين فكسبها لها وإن بيعت تبين أنه للوارث اه. (قوله في الأولى) أي في الانفكاك بلا بيع، و (قوله هذه) أي صورة الانفكاك بالبيع، (قوله من ذلك) أي من المذهب والأظهر والقطع (قوله وبعبارتهما الخ) وهي أما إذا انفك الخ، (قوله في شرحه) أي شرح الزركشي على المنهاج والجار متعلق بقوله المطلق، و (قوله فيما لو ملكها الخ) متعلق به بعد تقييده بالظرف الأول، و (قوله فيه طريقان الخ) مقول القول، (قوله أو نقصت) إلى قول المتن: ثم إن أمكن في النهاية إلا قوله: فالظرف إلى ولا قيمة، وقوله: نظير ما مر إلى وحكم الخ وكذا في المغني إلا قوله: وحكم إلى المتن. قول المتن: (غرم قيمتها) أي إذا كانت مساوية للدين أو أقل وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين اه حفني وفيه وقفة ظاهرة فليراجع. (قوله يكون) أي ما غرمه من القيمة أو الأرش وكان الأولى ويكون بالعطف، (قوله رهنا مكانه) وله صرف ذلك أي القيمة أو الأرش في قضاء دينه نهاية ومغني، (قوله فالظرف) أي قوله في الأصح (قوله لأنه الأصل) أي في العمل لكونه فعلا، (قوله فلا اعتراض عليه) بأن كلامه يقتضي أن الخلاف في كون القيمة رهنا لا في غرمها، (قوله لمزني بها الخ) أي لامة مزني بها ولو بإكراه، لأنها أي الولادة لا تضاف إلى وطئه إذ الشرع قطع النسب بينه وبين الولد، ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته أنه حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه اه نهاية. قال ع ش: قوله ولو بإكراه أي على الزنا بها من غيره اه. (قوله ولا دية لحرة الخ) لأن الوطئ سبب ضعيف، وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطئ سبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره فأدمنا به اليد والاستيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء ولا شئ عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من مستحق نهاية ومغني. (قوله بشبهة) وبالأولى بزنى اه سيد عمر، (قوله بالايلاد) خرج به ما لو ماتت بنفس الوطئ فعليه قيمتها إن كانت أمة وديتها دية خطأ إن كانت حرة وإن سبق منه الوطئ مرارا ولم تتألم منه وإذا اختلف الواطئ والوارث في ذلك فالمصدق الواطئ لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به بل هو الغالب اه ع ش. (قوله أي الراهن) وينبغي أن مثله معيره فله ذلك فيما يظهر اه ع ش. قول المتن: (لا ينقصه) والأفصح تخفيف القاف، قال تعالى: * ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ويجوز تشديدها نهاية ومغنى قول المتن: (كالركوب) أي والاستخدام ولو للأمة اه نهاية. قال ع ش: قوله: ولو للأمة معتمد اه. (قوله لامتناع السفر به) تعليل للتقييد بقوله في البلد، (قوله إلا لضرورة الخ) عبارة النهاية فإن دعت ضرورة لذلك كما لو جلا أهل البلد لنحو خوف أو قحط كان له السفر به إن لم يتمكن من رده إلى المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم، نعم قال الأذرعي إنه لو رهنه وأقبضه في السفر أي ثم استرده للانتفاع أن له السفر به نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه اه. (قوله أو جدب) وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده
(٧٦)