حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٧٦
ملك بعض من يعتق عليه اه‍ مغني، زاد النهاية: ولو مات الراهن قبل بيعها فإن سقط الدين بإبراء المرتهن أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت، وإن لم يتفق ذلك فالأقرب أنها ليست ميراثا ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث، فلو اكتسبت بعد الموت وقبل البيع فإن سقط الدين فكسبها لها وإن بيعت تبين أنه للوارث اه‍. (قوله في الأولى) أي في الانفكاك بلا بيع، و (قوله هذه) أي صورة الانفكاك بالبيع، (قوله من ذلك) أي من المذهب والأظهر والقطع (قوله وبعبارتهما الخ) وهي أما إذا انفك الخ، (قوله في شرحه) أي شرح الزركشي على المنهاج والجار متعلق بقوله المطلق، و (قوله فيما لو ملكها الخ) متعلق به بعد تقييده بالظرف الأول، و (قوله فيه طريقان الخ) مقول القول، (قوله أو نقصت) إلى قول المتن: ثم إن أمكن في النهاية إلا قوله: فالظرف إلى ولا قيمة، وقوله: نظير ما مر إلى وحكم الخ وكذا في المغني إلا قوله: وحكم إلى المتن. قول المتن: (غرم قيمتها) أي إذا كانت مساوية للدين أو أقل وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين اه‍ حفني وفيه وقفة ظاهرة فليراجع. (قوله يكون) أي ما غرمه من القيمة أو الأرش وكان الأولى ويكون بالعطف، (قوله رهنا مكانه) وله صرف ذلك أي القيمة أو الأرش في قضاء دينه نهاية ومغني، (قوله فالظرف) أي قوله في الأصح (قوله لأنه الأصل) أي في العمل لكونه فعلا، (قوله فلا اعتراض عليه) بأن كلامه يقتضي أن الخلاف في كون القيمة رهنا لا في غرمها، (قوله لمزني بها الخ) أي لامة مزني بها ولو بإكراه، لأنها أي الولادة لا تضاف إلى وطئه إذ الشرع قطع النسب بينه وبين الولد، ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته أنه حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله ولو بإكراه أي على الزنا بها من غيره اه‍. (قوله ولا دية لحرة الخ) لأن الوطئ سبب ضعيف، وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطئ سبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره فأدمنا به اليد والاستيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء ولا شئ عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من مستحق نهاية ومغني. (قوله بشبهة) وبالأولى بزنى اه‍ سيد عمر، (قوله بالايلاد) خرج به ما لو ماتت بنفس الوطئ فعليه قيمتها إن كانت أمة وديتها دية خطأ إن كانت حرة وإن سبق منه الوطئ مرارا ولم تتألم منه وإذا اختلف الواطئ والوارث في ذلك فالمصدق الواطئ لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به بل هو الغالب اه‍ ع ش. (قوله أي الراهن) وينبغي أن مثله معيره فله ذلك فيما يظهر اه‍ ع ش. قول المتن: (لا ينقصه) والأفصح تخفيف القاف، قال تعالى: * ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ويجوز تشديدها نهاية ومغنى قول المتن: (كالركوب) أي والاستخدام ولو للأمة اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله: ولو للأمة معتمد اه‍. (قوله لامتناع السفر به) تعليل للتقييد بقوله في البلد، (قوله إلا لضرورة الخ) عبارة النهاية فإن دعت ضرورة لذلك كما لو جلا أهل البلد لنحو خوف أو قحط كان له السفر به إن لم يتمكن من رده إلى المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم، نعم قال الأذرعي إنه لو رهنه وأقبضه في السفر أي ثم استرده للانتفاع أن له السفر به نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه اه‍. (قوله أو جدب) وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425