حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٩٥
عمدا على الرقيق المرهون المكافئ له بغير حق فأتلفه، (قوله المالك) إلى قول المتن: ولا يسري في النهاية والمغني.
(قوله أما إذا وجب) أي القصاص (قوله في طرفه) أي أو نحوه نهاية ومغني (قوله فهو) أي الراهن (قوله وله العفو مجانا) قد يغني عنه قوله سابقا وعفي بلا مال، (قوله ولا يجبر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما اه‍. (قوله أو بجناية الخ) أي أو بعدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام اه‍ ع ش. قول المتن: (لم يصح عفوه عنه) قال الروض: ولا التصرف إلا بإذن المرتهن قال في شرحه: فلو صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن فيصح ويكون المأخوذ مرهونا، انتهى اه‍ سم. قول المتن: (لم يصح عفوه الخ) أي وصار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مر نهاية ومغني، (قوله أسقطه منها) أي حقه من الوثيقة (قوله وبيض) أي ولبن وصوف ومهر جارية مغني ونهاية عبارة سم قال في الروض وشرحه: وما يحدث من سعف وإن لم يجف ومن ليف وكرب بفتح الكاف والراء وهو أصل السعف غير مرهون كالثمرة وفيما كان ظاهرا حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون، وفي الشامل وتعليقة القاضي أبي الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر وصاحب التتمة مشى على طريقته في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم، انتهى اه‍. (قوله بخلاف المتصلة) وقد أفتى بعض أهل اليمن فيما لو رهنه بيضة فتفرخت بأنه لا يزول الرهن على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه هنا ورجحه طائفة من الأصحاب وأفتى الناشري فيمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلاؤم به أي النفع به فأذن له المرتهن ببقاء الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفلس في البذر اه‍. قال ع ش: قوله بأنه لا يزول هو المعتمد وقوله:
ثم استأذن الخ لعل التقييد به لأنه صورة الواقعة التي وقع الافتاء فيها أي فليس بقيد، وقوله: حتى تعليلية وقوله:
مرهونا فيباع ويوفى منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب اه‍. (قوله أو مست الخ) عطف على حل الاجل (قوله كذلك) وكما تباع حاملا في الدين تباع كذلك لنحو جناية كما شمل ذلك عبارة المحرر نهاية ومغني. (قوله أما معلوم) وهو الأصح نهاية ومغني (قوله لما ذكر) عبارة النهاية والمغني: بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن اه‍. قول المتن: (عند البيع) أي عند إرادته ولو اختلف الراهن والمرتهن في الحمل وعدمه فينبغي تصديق الراهن لأن الأصل عدم الحمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة اه‍ ع ش. (قوله ولا تباع الخ) أي على الأظهر إذا تعلق به حق ثالث بنحو وصية كما يأتي، (قوله والتوزيع) عطف على الاستثناء، (قوله نعم الخ) استدراك على قوله: ولا تباع الخ. (قوله ولو سأل الخ) أي ببناء الفاعل أي من المرتهن أو القاضي اه‍ ع ش.
(قوله وتسليم الثمن) أي للوفاء لا ليكون رهنا مكانه ولو أراده لم يكف مجرد التراضي بل لا بد من عقد فيما يظهر اه‍ سم. (قوله ومن هذا) أي النص. (قوله من التعذر) يسبق إلى الفهم منه التعذر المذكور بقوله: لتعذر
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425