حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٠
(قوله لأن المدة هنا الخ) قد يقال: ما أفاده جار في الحليلة والمحرم ولم يعتبروا فيها التعدد وبه يتجه ما رجحه في النهاية من الاكتفاء بالواحدة الثقة اه‍ سيد عمر، وقال ع ش: والأقرب ما قاله حج اه‍. (قوله فتوضع) أي الأمة (قوله عند محرم الخ) تذكر ما مر فيه، (قوله ثقة راجع لامرأة أيضا، (قوله فعنده) أي فتوضع الأمة عند المرتهن فلو صارت الصغيرة تشتهى نقلت وجعلت عند عدل برضاهما فلو تنازعا وضعها الحاكم عند من يراه، ومثله ما لو ماتت حليلته أو محرمه أو سافرت اه‍ ع ش، (قوله وشرط خلاف ذلك مفسد) قضيته أنه مفسد للعقد وهو ظاهر لأنه شرط خلاف مقتضاه وقد صرح ببطلان الرهن أيضا الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض اه‍ ع ش، (قوله لا يوضع عند أنثى الخ) أي ولا رجل أجنبي كما نقله الأذرعي عن البيان وإنما يوضع عند محرم اه‍ رشيدي، (قوله مطلقا) إلى قول المتن: أو عند اثنين في النهاية والمغني إلا قوله:
فإن أراد إلى ولو اتفقا، (قوله مطلقا) أي تصرفا لأنفسهما أو لغيرهما ككونهما وليين اه‍ كردي (قوله وهما يتصرفان) أي ففي مفهوم عدل تفصيل، و (قوله لأنفسهما) أخرج نحو الولي، و (قوله التام) احتراز عن المكاتب اه‍ سم، (قوله فيتولى) أي من شرط الوضع عنده من عدل أو فاسق بشرطه وكذا ضمير فإن أراد الخ، (قوله فيه) أي في الوديع، (قوله نظير ما مر) أي قبيل قول المتن: والسكنى، (قوله ولو اتفقا الخ) ولو ادعى العدل رده إليهما أو هلاكه صدق وليس له رده إلى أحدهما فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره ولو عمدا أخذ منه البدل وحفظه بالاذن الأول أو أتلفه عمدا أخذ منه البدل ووضع عند آخر لتعديه بإتلاف المرهون، قال الأذرعي: والظاهر أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي فيطالب بمثله، قال: وكأن الصورة فيما إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأ، انتهى. وهو محمول في الشق الأخير على ما لو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه، وإلا فلا ضمان اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله في الشق الأخير هو قوله أو دفعا لصيال وكذا في الشق الأول على أنه طريق في الضمان وإلا فقرار الضمان على المكره بكسر الراء اه‍ عبارة المغني، وللموضوع عنده المرهون أن يرده على العاقدين أو إلى وكيلهما ولا له أن يرده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر، فإن غابا ولا وكيل لهما رده إلى الحاكم، فإن رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمنه والقرار على القابض اه‍. (قوله على وضعه) أي بعد اللزوم نهاية ومغني، (قوله جاز الخ) عبارة النهاية: صح كما اقتضاه كلام صاحب المطلب خلافا لما اقتضاه كلام الغزالي ولو شرطا كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز اه‍.
(قوله أما نحو ولي الخ) أي كالقيم وهو محترز قوله: وهما يتصرفان الخ، (قوله جاز لهم الرهن الخ) أي حيث يجوز لهم ذلك بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة اه‍ ع ش، (قوله جاز لهم الخ) يفيد أن نحو المكاتب وعامل القراض والوكيل إذا جاز لهم الارتهان لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلا، وأما إذا وضع عندهم فالوجه الجواز مطلقا حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفا تاما اه‍ سم. قول المتن: (أو عند اثنين) أي مثلا نهاية ومغني، (قوله فيجعلانه) إلى المتن في النهاية والمغني، (قوله في حرزهما) أي حيث لم تمكن قسمته فإن أمكنت قسمته اقتسماه كما في الوصية ثم رأيته في سم على منهج نقلا عن برماوي اه‍ ع ش، (قوله وإلا اشتركا في ضمان النصف) ينبغي أن يكون المراد أن كلا منهما يضمن جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر بتسلمه وقرار الضمان على من تلف تحت يده فليتأمل سم وع ش ورشيدي، وقولهم: جميع النصف أي النصف الذي سلم للآخر، وأما النصف الذي تحت يده فلا يضمنه لأنه أمين بالنسبة له اه‍ بجيرمي. (قوله في ضمان النصف) ولو
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425