حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٧٣
، وفي البجيرمي على شرح المنهج: قوله لقوة العقد حالا أي بالنسبة للاعتاق، وقوله: أو مآلا بالنسبة للايلاد شوبري، وهو علة للمعلل مع علته أو علة لقوله: تشبيها ولما ورد على هذه العلة إحبال المعسر وإعتاقه فمقتضاها أنهما ينفذان أيضا دفعه بقوله: مع بقاء حق الوثيقة اه‍، ووجه الكردي كلام الشارح بما نصه: قوله حالا أو مآلا الأول أن يعتق الراهن نفس المرهون كما في المتن، والثاني: أن يحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له بل بالسراية كما إذا رهن نصف عبد ثم أعتق نصفه الآخر الأصح أنه يعتق ويسري إلى النصف المرهون لكن بشرط اليسار على الأصح اه‍، ولا يخفى أنه مع بعده عن المقام يرده أن العتق فيها كمسألة المتن في الحال لا في المآل، والله أعلم. (قوله في المؤجل مطلقا الخ) تقدم ما فيه. (قوله وعليه يحمل قوله الخ) لعل المراد أن قوله المذكور بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقل من الدين فلذا ذكرها بالنسبة للحال، فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤجل، فإنه لا وجه لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود اه‍ سم. (قوله وتصير الخ) عبارة المغني وتصير رهنا أي مر هونة من غير حاجة إلى عقد وإن حل الدين أو تصرف في قضاء دينه إن حل اه‍ وعبارة النهاية والأسنى: وتصير دينا أي مرهونة بلا حاجة للعقد وإن حل الدين هذا أي كون القيمة تصير رهنا إن لم يحل الدين وإلا فبحث الشيخان أنه يخير بين غرمها أي لتكون رهنا وبين صرفها في قضاء الدين اه‍، قال ع ش: وتظهر فائدة ذلك التخيير فيما إذا كان الدين من غير جنس القيمة اه‍. (قوله فكأنه بلا عقد) إلى المتن في النهاية إلا قوله: قال السبكي ومن تبعه، وقوله: على ما يأتي آخر الضمان بما فيه، وقوله: وعتقه إلى ولو مات، (قوله في ذمة المعتق) وفائدة ذلك تقديم المرتهن بقدر قيمة الرقيق على الغرماء إذا مات الراهن أو حجر عليه بفلس اه‍ ع ش، زاد الحلبي: وتقديمه بذلك على مؤنة التجهيز لو مات الراهن وليس له سوى قدر القيمة اه‍.
(قوله كالأرش الخ) كأن قطع شخص يد العبد المرهون فإن أرش اليد وهو نصف قيمته يكون رهنا في ذمة الجاني قبل الغرم وفائدة ذلك كالفائدة في المقيس السابق اه‍ بجيرمي، قال ع ش: ومن فوائده أيضا أنه لا يصح إبراء الراهن منه نظر الحق المرتهن اه‍، (قوله ويشترط الخ) أي لتعينها للرهينة اه‍ رشيدي، (قوله فلو قال قصدت الايداع الخ) قضيته أنها تكون واقعة عن جهة الغرم عند الاطلاق وعليه فقوله: يشترط قصد دفعها المراد منه أن لا يصرفه عن جهة الغرم اه‍ ع ش. (قوله فيما أيسر به) أي في الجزء الذي أيسر به ع ش. (قوله أما عتقه الخ) محترز قوله سابقا عن نفسه (قوله عن كفارة غير المرتهن) أي بسؤاله ومعلوم أن الاعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه نهاية ومغني، قال الرشيدي: قوله بسؤاله إنما قيد به لأنه شرط لصحة التكفير عن الغير مطلقا فهو الذي يتوهم فيه الصحة وأيضا ليتأتى تعليله بقوله: لأنه بيع الخ. أما الاعتاق عن الغير بغير سؤاله فمعلوم أنه لا يصح وإن كان العتيق غير مرهون اه‍، (قوله لأنه بيع) أي إن وقع بعوض (أو هبة)
(٧٣)
مفاتيح البحث: الموت (3)، العتق (2)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425