حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٧٢
لوقوعه حال المالية اه‍ مغني. (قوله جلد مرهون) بالإضافة عبارة المغني: ولو ماتت الشاة المرهونة في يد الراهن أو المرتهن فدبغ المالك أو غيره جلدها عاد ملكا للراهن ولم يعد رهنا اه‍. (قوله بالمعالجة) أي من شأنه المعالجة فلا يرد الاندباغ بنحو إلقاء ريح له على دابغ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله مع غير المرتهن بغير إذنه) أما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح نهاية ومغني، (قوله لأنه حجر الخ) عبارة النهاية والمغني إذ لو صح لفاتت الوثيقة اه‍، (قوله نعم) إلى كذا في النهاية، (قوله والوقف) ظاهره ولو على المرتهن وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه، قال المناوي: وهو مأخوذ من كلامهم كذا نقل عنه اه‍ ع ش. (قوله لنحو ردة) من النحو قطعه للطريق وتركه للصلاة بعد أمر الإمام اه‍ ع ش. قول المتن: (لكن في إعتاقه الخ) أي الراهن المالك، و (قوله وإعتاق مالك الخ) لا يخفى ما في عطفه على مدخول لكن فكان الأولى أن يقول ومثله سيد جان تعلق برقبته المال، (قوله أو غيره) أي بأن أعتق عن كفارة نفسه على ما يأتي اه‍ ع ش. (قوله ويجوز) إلى قوله: لقوة العتق في النهاية والمغني إلا قوله: في المؤجل، وقوله في الحال. (قوله ويجوز) فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد نذر المعصية اه‍ سم، (قوله بالقيمة) أي بقيمة المرهون هل اليسار يتبين بما في الفطرة أو بما في الفلس، أو بما في نفقة الزوج والقريب فيه نظر، والأقرب الأول اه‍ ع ش، عبارة البجيرمي:
قوله بقيمة المرهون أي فاضلة عن كفاية يومه وليلته شوبري اه‍. (قوله وبأقل الامرين) إلى قوله: في الحال بل البلقيني لم يقيد بالحال أطلق عبارته فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق، فإن اعتبار الأقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات العتق إذا كان الدين أقل وقدر عليه فقط اه‍ سم. (قوله كما قاله البلقيني) وفي كلام شيخنا الزيادي أن البلقيني تناقض كلامه، ففي موضع قال: إن رهن بمؤجل اعتبرت قيمته أو بحال اعتبر أقل الأمرين، وفي آخر قال: المعتبر أقل الأمرين مطلقا اه‍، والاطلاق معتمد اه‍ ع ش. قال الرشيدي: وهو أي الاطلاق معتمد الشارح م ر أي والمغني كما يعلم من صنيعه اه‍. (قوله تشبيها الخ) تعليل للنفوذ من الموسر عبارة النهاية والمغني لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك اه‍، (قوله لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق التوثق الخ) أسقطه النهاية والمغني ولعله حقيق بالسقوط إذ لا يظهر لقوله: أو مآلا موقع هنا ولعله سرى إليه من شرح المنهج وله موقع هناك إذ عبارة المنهج إعتاق موسر وإيلاده اه‍ فجمع الايلاد مع الاعتاق بخلاف المنهاج حيث أخر مسألة الايلاد
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425