حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٧١
(قوله أو جني) ظاهره ولو أوجبت مالا وهو ظاهر اه‍ ع ش. (قوله أما غير الأخيرين) في إخراجهما نظر اه‍ سم، (قوله أن مصير كل) أي من الرهن والبيع، (قوله الوارث) ولو عاما اه‍ سم، أي كناظر بيت المال اه‍ ع ش.
(قوله والاقباض) اعتمده النهاية والمغني أيضا، (قوله وفي غيره) أي غير الموت عطف على قوله في الموت، (قوله من ينظر الخ) لم يتعرض لخصوص المفلس وقد يقال قياس بحث البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس الاقباض بغير رضا بقية الغرماء بجامع تعلق الجميع بماله بالحجر، ففي إقباضه تخصيص وقياس منع بحثه ورده أن لا يمتنع عليه ذلك لكن ذكر في شرح العباب تنبيها يتحصل منه أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء ثم نقله عن ابن الصباغ اه‍، فيحتاج للفرق على مقتضى رد بحث البلقيني اه‍ سم على حج، ولعل الفرق أن المفلس لما كان التصرف منه نفسه كان إقباضه تخصيصا للمرتهن ولم ينظر لتقدم السبب منه قبل الحجر بخلاف مسألة البلقيني فإنه بموت الراهن انتهى فعله، وكان تصرف الوارث إمضاء لما فعله الراهن في حياته، وقريب منه جعلهم إجازة الوارث الوصية تنفيذ الأعطية مبتدأة اه‍ ع ش (قوله فيعمل فيه بالمصلحة) هو ظاهر في غير المحجور عليه بالفلس، أما هو فلا ولي له بل هو الذي يتولى الاقباض إن قلنا به ويتولى القبض، لأنه لا ضرر على الغرماء فيه اه‍ ع ش. (قوله وهو) أي الوارث (قوله منه) أي التخصيص (قوله مردود) خبر وبحث الخ، (قوله لسبق التعلق الخ) عبارة النهاية بأن المخصص في الحقيقة عقد المورث اه‍، (قوله وأما فيهما) أي الأخيرين أي في المتن بدليل قوله: كالجناية اه‍ سم، (قوله فعاد بالانقلاب الخ) عبارة المغني والنهاية: وإذا تخلل عاد رهنا كما عاد ملكا وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن سواء أتخلل أم لا، إن كان قبل القبض لنقصان الخل عن العصير في الأول وفوات المالية في الثاني، أما بعد القبض فلا خيار له لأنه تخمر في يده اه‍. قال ع ش: قوله لنقصان الخل الخ يؤخذ منه أنه لا خيار له لو لم تنقص قيمته بالتخلل اه‍، (قوله ويمتنع) إلى المتن في النهاية والمغني، (قوله حال التخمر) فلو قبضه خمرا وتخلل استأنف القبض لفساد القبض الأول بخروج العصير عن المالية لا العقد
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425