(قوله أو جني) ظاهره ولو أوجبت مالا وهو ظاهر اه ع ش. (قوله أما غير الأخيرين) في إخراجهما نظر اه سم، (قوله أن مصير كل) أي من الرهن والبيع، (قوله الوارث) ولو عاما اه سم، أي كناظر بيت المال اه ع ش.
(قوله والاقباض) اعتمده النهاية والمغني أيضا، (قوله وفي غيره) أي غير الموت عطف على قوله في الموت، (قوله من ينظر الخ) لم يتعرض لخصوص المفلس وقد يقال قياس بحث البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس الاقباض بغير رضا بقية الغرماء بجامع تعلق الجميع بماله بالحجر، ففي إقباضه تخصيص وقياس منع بحثه ورده أن لا يمتنع عليه ذلك لكن ذكر في شرح العباب تنبيها يتحصل منه أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء ثم نقله عن ابن الصباغ اه، فيحتاج للفرق على مقتضى رد بحث البلقيني اه سم على حج، ولعل الفرق أن المفلس لما كان التصرف منه نفسه كان إقباضه تخصيصا للمرتهن ولم ينظر لتقدم السبب منه قبل الحجر بخلاف مسألة البلقيني فإنه بموت الراهن انتهى فعله، وكان تصرف الوارث إمضاء لما فعله الراهن في حياته، وقريب منه جعلهم إجازة الوارث الوصية تنفيذ الأعطية مبتدأة اه ع ش (قوله فيعمل فيه بالمصلحة) هو ظاهر في غير المحجور عليه بالفلس، أما هو فلا ولي له بل هو الذي يتولى الاقباض إن قلنا به ويتولى القبض، لأنه لا ضرر على الغرماء فيه اه ع ش. (قوله وهو) أي الوارث (قوله منه) أي التخصيص (قوله مردود) خبر وبحث الخ، (قوله لسبق التعلق الخ) عبارة النهاية بأن المخصص في الحقيقة عقد المورث اه، (قوله وأما فيهما) أي الأخيرين أي في المتن بدليل قوله: كالجناية اه سم، (قوله فعاد بالانقلاب الخ) عبارة المغني والنهاية: وإذا تخلل عاد رهنا كما عاد ملكا وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن سواء أتخلل أم لا، إن كان قبل القبض لنقصان الخل عن العصير في الأول وفوات المالية في الثاني، أما بعد القبض فلا خيار له لأنه تخمر في يده اه. قال ع ش: قوله لنقصان الخل الخ يؤخذ منه أنه لا خيار له لو لم تنقص قيمته بالتخلل اه، (قوله ويمتنع) إلى المتن في النهاية والمغني، (قوله حال التخمر) فلو قبضه خمرا وتخلل استأنف القبض لفساد القبض الأول بخروج العصير عن المالية لا العقد