حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٦٠
نفسخ لعدم لزومه أو بعده فلا بل إن اتفقا على كون الكل أو البعض رهنا فذاك، وإلا فالقول قول الراهن ما في قدره بيمينه ورهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه فإن رهنه مع الأرض أو منفردا وهو بقل فكرهن الثمرة مع الشجرة أو منفردة قبل بدو الصلاح وقد مر اه‍ مغني، وأكثرها في النهاية. قال ع ش: قوله عند فساده في الثمرة أي بأن كانت مما لا يتجفف ورهنت بمؤجل يحل بعد فسادها أو معه ولم يشرط بيعها عند الاشراف على الفساد، وقوله: وإلا جاز أي بأن كانت تجفف باجتياحها أي نزول الجائحة بها، وقوله: ورهن ما اشتد أي فيصح إن ظهرت حباته كالشعير وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله وإن طرأ) غاية، و (قوله قبل قبضه) أي بل يباع بعد القبض وثمنه رهن انتهى عباب، وخرج ببعد القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن لأن الرهن غير لازم حينئذ انتهى إيعاب اه‍ ع ش. (قوله لأنه يغتفر في الدوام الخ) ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ نهاية ومغني (قوله فيباع فيهما) كأن ضمير التثنية عائد على المسألتين الأولى، قوله: وإن لم يعلم الخ، والثانية قوله: وإن رهن اه‍ سيد عمر، والأقرب أن مرجع الضمير طرو ما ذكر في المتن قبل القبض وطروه بعده، (قوله إن امتنع) أي الراهن من البيع اه‍ مغني. (قوله قبض المرهون) عطف على قوله: امتنع أما إذا لم يقبض فلا إجبار إذ لا يلزم الرهن إلا بالقبض فلا وجه للاجبار اه‍ سيد عمر عبارة ع ش، أما قبل قبضه فلا إجبار لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه اه‍، وقال الرشيدي: الواو فيه للحال اه‍، وهو أحسن. (قوله ويجعل ثمنه الخ) ظاهره أنه يحتاج إلى إنشاء عقد وهو قياس ما سبق له آنفا وقياس كلام المغني السابق أنه لا يحتاج هذا إلى إنشاء عقد اه‍ سيد عمر. (قوله إجماعا) إلى قوله: نعم إن رهن في النهاية (قوله بعد الرهن) أي بعد لزومه أخذا مما يأتي في شرح فلو تلف في يد الراهن الخ من قوله: لأنه مستعير الآن اتفاقا ومن قوله: ولأنه مستعير وهو ضامنه ما دام لم يقبضه الخ. (قوله أي باق على حكمها الخ) عبارة الشارح المحلي أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشئ، وإن كان يباع فيه كما سيأتي، انتهت. فلعل قول الشارح م ر: وإن بيع غرضه منه ما في قول الجلال وإن كان يباع فيه وإلا فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بل لا وجه له، فليراجع اه‍ رشيدي. أقول: عبارة المغني في شرح يرجع المالك بما بيع نصها سواء بيع بقيمته أم بأكثر إلى أن قال: هذا على قول الضمان وأما على قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل وكذا بأكثر عند الأكثرين اه‍، وبه يظهر وجه بقاء حكم العارية بعد البيع، (قوله وإن أبيع) كذا في النسخ حتى نسخة الشارح والظاهر بيع اه‍ سيد عمر. (قوله لأن الانتفاع) أي انتفاع المستعير (هنا) أي فيما إذا استعار شيئا ليرهنه (قوله فهو) أي الانتفاع المذكور، ولعل الأولى وهو بواو الحال. (قوله ومن ثم) أي أجل المنافاة (قوله صح) أي عقد العارية (هنا) أي فيما إذا كانت الاستعارة لغرض الراهن (قوله كالنقد) أي وإن صحت إعارته في بعض الصور اه‍ سم، عبارة المغني: وشمل كلامهم الدراهم والدنانير فتصح إعارتها لذلك وهو المتجه كما قاله الأسنوي اه‍، زاد النهاية: والحق بذلك ما لو أعارهما وصرح بالتزيين بهما أو للضرب على صورتهما وإن لم تصح إعارتهما في غير ذلك اه‍. قال ع ش: قوله وهو المتجه الخ أي ثم بعد حلول الدين إن وفى المالك فظاهر وإن لم يوف بيعت الدراهم بجنس دين المرتهن إن لم تكن من جنسه، فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه بصيغة تدل على نقل الملك وقوله: وصرح أي المعير، وقوله: على صورتهما أي أو للوزن بهما إذا كان وزنهما معلوما وتكونان كالصنجة التي تعار للوزن بها، وقوله: في غير ذلك أي كإعارتها للنفقة اه‍.
(قوله ولان الأعيان كالذمم الخ) عطف على قوله: لأن الانتفاع الخ عبارة المغني والنهاية لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام عين مالكه لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه فعلم أنه لا تعلق للدين بذمته حتى لو مات لم يحل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الأداء اه‍ (قوله بدين) يعني بذمته أي بإلزام دين غيره ذمته و (قوله أو بعين) أي ماله أي بإلزام دين غيره بعين ماله. قول المتن: (جنس الدين) أي كذهب وفضة وقدره كعشرة أو مائة نهاية ومغني. (قوله في الجواهر) هو للقمولي. (قوله ويؤيده ما يأتي الخ) هذا التأييد إنما يظهر
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425