حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٦٦
بكذا فيقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقديم الملك اه‍ كردي. (قوله والذي يتجه الخ) يؤيده أن ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل اه‍ سم. (قوله لذلك) أي لتقدير دخوله في ملكه، و (قوله كما تقرر) أي في قوله: وقد يغتفر الخ اه‍ ع ش، (قوله الرهن) إلى قول المتن: ولا يلزم في النهاية، (قوله لانتهاء الامر الخ) أي لأن الامر فيه يصير إلى اللزوم اه‍ ع ش، (قوله إذ لهما) أنظره وقوله: فسخها ولهما في مدة الخيار فسخ البيع اه‍ سم، أقول: قوله ولهما الخ مقيد بقول الشارح الآتي: ومحله الخ عبارة المغني: ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لأن لهما نسخها متى شاءا، فإن قيل: الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه يصح كما سيأتي أجيب بأن موجب الثمن البيع وقد تم بخلاف موجب الجعل وهو العمل اه‍، وهي سالمة عن الاشكال.
(قوله لأنه يؤول) إلى المتن في المغني (قوله يؤول إلى اللزوم) أي يصير بعد مدة الخيار لازما بالفعل اه‍ ع ش.
(قوله كما تقرر) أي في قوله: لأن المقصود منه الدوام اه‍ ع ش. (قوله لكون الخيار للمشتري وحده) قال في شرح العباب: وخرج بخيار المشتري خيارهما لأنه موقوف وخيار البائع لأنه باق على ملك المشتري كما مر، ثم ولذلك قال: المتولي: لا ينفذ الرهن في هاتين الحالتين بلا خلاف وإن أذن له البائع اه‍ سم. (قوله وحده) ظاهره عدم تبين الصحة إذا كان لهما وتم اه‍ سم. (قوله ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار) أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وتوافقا على بيعه ثم تعجيله لكن بشرط أن لا يجعل الاذن مشروطا بإرادة التعجيل بل يتوافقان على البيع حالا ثم بعد البيع يعجله له كما يؤخذ من قول المصنف الآتي آخر الفصل: ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح اه‍ ع ش. (قوله تركيبه) أي ترهيب المصنف في قوله: وبالدين رهن بعد رهن اه‍ رشيدي. (قوله بما لا يصح) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا وحينئذ فاعتراض اعتراض الأسنوي بأنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه بتخريج قول المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا، وفي شرح بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم مطلقا وإلا جاز مطلقا، ثم قال: وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا اه‍، ولعل استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الأول اه‍ سم، وقوله:
ينحل بأن والفعل أي فعليه فاعتراض الأسنوي متوجه على المتن، لأن ما هنا منه، وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا رشيدي وع ش. (قوله هو جائز) أي التركيب وكان الأولى تقديم لفظة هو على قوله: بتقدير الخ بل الاخصر الاسبك إذ تعلق بالدين برهن جائز لأنه الخ (قوله مفعول ثان) إلى قوله: ومكره في المغني إلا قوله: مع إذنه الخ لقوله:
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425