حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٧٠
عطف على خبر أن، (قوله واجتماع القراض) جواب عما يقال إن قضية التمثيل لضمان اليد بالعارية مع قوله السابق: وقراضه عليه أنهما قد يجتمعان وكيف يجتمعان والحال أن العارية إنما تكون فيما ينتفع به مع بقاء العين والقراض إنما يكون في النقد اه‍ كردي، أي فكان ينبغي تقديمه على التنبيه. (قوله للتزيين) أي أو لرهنه أو للضرب على صورته أو للوزن به كما مر عن النهاية وع ش. قول المتن: (مقبوضة) المعتمد أنه لا فرق في كل من الهبة والرهن بين المقبوض وغيره نهاية ومغني وسم. قول المتن: (وبرهن) لو رهن قبل القبض من المرتهن بدين آخر فهل يصح الرهن الثاني، ويكون رجوعا عن الأول أو لا يصح إلا بعد فسخ الأول، فيه نظر، وقياس ما يأتي فيما لو رهن منه بعد القبض هو الثاني لكن تقدم عن شرح العباب عن البيان الصحة فانظره، وقال م ر:
ينبغي الصحة اه‍ سم، عبارة ع ش. قوله: وبرهن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون المرهون عنده الثاني الأول بأن رهنه عنده أولا على دين القرض ثم رهنه عنده ثانيا على دين آخر أو غيره وهو ظاهر، ويفرق بينه وبين ما لو رهنه عند المرتهن بعد القبض حيث تتوقف صحته على فسخه العقد الأول ثم ينشئ عقدا آخر إن أراده بأنه لزم من جهة الراهن بإقباضه فلم يقدر على إبطاله برهنه ثانيا بخلاف ما قبل القبض، فإنه متمكن من فسخه متى شاء وكان الرهن الثاني فسخا للأول اه‍. (قوله على المعتمد) تقدم عن النهاية والمغني وسم خلافه. (قوله وإنما استويا) أي المقبوض وغيره من الهبة والرهن، (قوله وكذا فاسدة) وفاقا للنهاية والمغني، قال ع ش: ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في استنابة المكاتب من اشتراط صحة الكتابة أن المدار هنا على ما يشعر بالرجوع وثم على الاستقلال وهو لا يستقل إلا إذا كانت الكتابة صحيحة اه‍. (قوله وتدبيره) أي وكذا تعليق العتق بصفة مغني وع ش، (قوله لمنافاة ذلك الخ) أي التدبير وكذا ضمير عنه عبارة النهاية والمغني لأن مقصوده العتق وهو مناف للرهن والثاني لا، لأن الرجوع عن التدبير ممكن اه‍. وقال الكردي: أي المذكور من الكتابة والتدبير اه‍. قول المتن: (وبإحبالها) منه أو من أبيه كما في فتاوى القاضي اه‍، زاد النهاية: وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض اه‍، قال ع ش: قوله منه الخ أي ولو كان أي الاحبال بإدخال المني ولو في الدبر، وأطلق الاحبال وأراد به الحبل استعمالا للمصدر في متعلقه فشمل ما لو استدخلت منيه المحترم أو علت عليه، وقوله: إلا الرهن والهبة مثلهما البيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة والجناية الموجبة للمال على ما يأتي اه‍ ع ش، وقوله: ولو في الدبر الصواب إسقاطه، وقوله: على ما يأتي فيه أن الذي يأتي في الجناية خلاف ما قاله هنا فيها. قول المتن: (لا الوطئ) أي ولو أنزل اه‍ ع ش. قول المتن: (والتزويج) ولا الإجارة ولو حل الدين قبل انقضائها نهاية ومغني وأسنى. (قوله بمورد العقد) وهو الرقبة ع ش، (قوله ابتداء رهن الخ) بالإضافة، (قوله رهن المزوجة) أي والمزوج نهاية ومغني، (قوله الراهن أو المرتهن) أي أو وكيلاهما أو وكيل أحدهما اه‍ نهاية، (قوله أو خرس الخ) عبارة النهاية: ولو خرس الراهن قبل الاذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الاذن وقبل القبض ولم يبطل إذنه اه‍. قول المتن: (أو تخمر العصير) أي ولو بنقله من شمس إلى ظل كما يصرح به قوله الآتي: ونحو نقله الخ اه‍ ع ش. قول المتن: (أو أبق) ظاهره وإن أيس من عوده وينبغي في هذه الحالة أن له مطالبة الراهن بالدين حيث حل لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف اه‍ ع ش،
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425