حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٦٩
أراد مع وجود النقل والتخلية بالفعل فهذا لا يعتبر هنا لأن العين في يد المرتهن فيكتفي في القبض بمضي الزمن اه‍ سم، عبارة النهاية عقب قول المتن: زمن إمكان قبضه أي المرهون كنظيره في البيع، لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمن وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن، فإن كان الرهن حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر فيه مضي زمن يمكن فيه المضي إليه ونقله، وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الاذن أو في انقضاء هذه المدة فالقول للراهن اه‍. (قوله ولا يشترط ذهابه إليه) وهو الأصح نهاية ومغني، (قوله في غير الولي الخ) عبارة النهاية والمغني: ولو رهن الأب ماله عند طفله أو عكسه اشترط فيه مضي ما ذكر وقصد الأب قبضا إذا كان مرتهنا وإقباضا إذا كان راهنا كالاذن فيه اه‍، قال الرشيدي: قوله م ر: وقصد الأب الخ، قضيته أنه لا يشترط قصده الاقباض في الأولى ولا القبض في الثانية، والظاهر أنه كذلك فليراجع اه‍. قال سيد عمر: ينبغي أن يكتفي بالقصد أيضا فيما إذا وهب ماله لطفله وهذه تقع كثيرا في النوازل فليتنبه لها اه‍. (قوله أي الراهن) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وتزوجه إياها. قول المتن: (في قبضه) أي المرهون، (قوله عنه) أي عن جهة الرهن فكان الأولى التأنيث. قول المتن: (ولا يبرئه) أي الشخص الذي بيده شئ مضمون ضمان يد من المغصوب والمعار والمستام والمقبوض بالشراء الفاسد وما عدا هذه الأربعة يضمن بالمقابل حفني اه‍ بجيرمي. قول المتن: (ولا يبرئه ارتهانه) الضميران راجعان إلى الغاضب، وقول الشارح: (وتوكيله) أي توكيل المالك الغاصب في التصرف في المغصوب ببيع أو هبة أو غيرهما، و (قوله وقراضه عليه) أي قراض المالك مع الغاصب في المغصوب اه‍ كردي، (قوله ونحو إجارته) أي كعقده عليه الشركة اه‍ نهاية، (قوله وتوكيله وقراضه) وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برئ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده نهاية ومغني وأسنى، (قوله عن ضمانه) أي ضمان نحو المغصوب وهو باق لأن الأعيان لا يبرأ منها إذ الابراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه وكذا إن أبرأه عن ضمان ما يثبت في الذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت نهاية ومغني. (قوله قبل رده لمالكه) كذا في غالب النسخ وفي بعضها: بدله وهو بيده خلافا لما وهم شارح وفي هامش نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف قوله: وهو بيده الخ كذا في نسخة الشارح التي عليها خطه اه‍. أقول: وهو الموافق لما في النهاية والمغني. (قوله كالعارية) عبارة النهاية: وكذا لا يبرأ المستعير بالرهن وإن منعه المعير الانتفاع لما مر ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة فإن رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من الضمان ثم يستعيده منه بحكم الرهن فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه، ولو قال له القاضي: أبرأتك واستأمنتك أو أودعتكه، قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق:
برئ وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن بحكم الرهن إذ لا غرض له في براءة ذمة المرتهن اه‍، وكذا في المغني إلا قوله: فإن لم يقبل إلى وليس الخ، قال ع ش: قوله: قال صاحب التهذيب الخ معتمد اه‍. (قوله لأن نحو الرهن الخ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو، (قوله لم يرتفع) أي الرهن فإذا كان لا يرفع الضمان فلان لا يرفعه ابتداء أولى وشمل كلامه أي المصنف ما لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه نهاية ومغني، (قوله ويد الوديع) عطف على اسم أن وقوله: الضمان طارئ عليها الجملة
(٦٩)
مفاتيح البحث: الرهان (7)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425