وقوله والاذن. قول المتن: (بدين آخر) مع بقاء رهنه الأول نهاية ومغني وأسنى، زاد سم: قال الشارح في شرح العباب: ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأول أنه قبض فقبل قبضه يجوز الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه القطع واعتمده الريمي، ويوجه بأن الرهن جائز من جهة الراهن فإقباضه من الثاني فسخ للأول، انتهى. قلت:
بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي اه. وبه يظهر عدم صحة ما استظهره ع ش مما نصه: أن ظاهره أي المتن ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ببقاء عقد الرهن وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد الأول وينشئ رهنه بهما اه. (قوله وإن وفى الخ) غاية قوله بإذن الراهن ظاهره وإن كان قادرا، وفي شرح الروض: وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني، ثم قال: وفيه نظر إذا قدر المالك على الانفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه، وقد يمنع قولنا: ظاهره الخ بناء على حمل قوله: لنحو غيبة الراهن أو عجزه على النشر المرتب اه سم، وقال ع ش: قوله بإذن الراهن قيد في المسألتين، وقال فيه سم على حج: ظاهره ولو كان قادرا ثم قال:
والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه. أقول: والأقرب الأول وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج عن م ر اه، ويوافقه قول المغني ما نصه: نعم لو جنى الرقيق المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهنا بالدين والفداء جاز لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه، ومثله لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون رهنا بالدين والنفقة، وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشي اه. (قوله أو الحاكم) لعله راجع لقوله: أو أنفق الخ فقط، (قوله أو عجزه) أي الراهن عن النفقة (قوله أيضا) أي كالدين كردي (قوله لأن فيه) أي فيما ذكر من الفداء والانفاق، (قوله من جهة الراهن) إلى قوله: كما قالاه في النهاية إلا قوله: وكعكسه وقوله: من وقت الاذن، (قوله من جهة الراهن) أي أما من جهة المرتهن لنفسه فلا يلزم في حقه بحال نهاية ومغني، أي: أما لو ارتهن لغيره كطفله فليس له الفسخ لما فيه من التفويت على الطفل ع ش. قول المتن: (إلا بقبضه) أي فللراهن الرجوع فيه قبل القبض نهاية ومغني، (قوله أو بقبضه). فرع: لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح، قال م ر: والمعتمد أنه لا يقع عن الرهن سم على منهج أي ويكون أمانة في يد المرتهن يجب رده متى طلبه المالك وينبغي تصديق المالك في كونه لم يقصد إقباضه عن جهة الرهن لأنه لا يعرف إلا منه اه ع ش. (قوله مع إذنه الخ) يغني عنه قول المصنف الآتي: والأظهر الخ (قوله إن كان المقبض غيره) قد يقتضي أنه لا بد من مقبض مع إذن الراهن للمرتهن في القبض مع أنه سيأتي في النهاية والمغني ما يشعر بأنه عند إذن الراهن للمرتهن في القبض يكفي قبض المرتهن ولا يحتاج إلى إقباض فليتأمل اه سيد عمر، وهذا مبني على أن ضمير غيره للراهن وليس كذلك بل هو للمرتهن وإن قول الشارح: إن كان الخ احتراز عما إذا كان الراهن أصل المرتهن كما يأتي في شرح والأظهر الخ، (قوله عقد إرفاق الخ) أي عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالقرض اه مغني، (قوله لم يجبر عليه) أي الاقباض ع ش (قوله ممن يصح عقده أي الرهن) جعل الضمير للمفعول فيلزم خلو الجملة عن ضمير من ويحتاج إلى تقديره أي منه، واعلم أنه قد