حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٦٨
يقال: إن وقعت من على القابض فكيف يكون من محترزها، قوله: ولا من وكيل راهن أو على المقبض فكيف يكون من محترزها، قوله: ولا من مرتهن الخ وكيف يورد عليه وكذا سفيه الخ اه‍ سم، بحذف: ولك أن تقول إن من واقعة على مطلق الشخص كما يدل عليه قول الشارح: وإنما يصح القبض الخ وعبارة الرشيدي قوله: أي الرهن فيه إخراج الضمير من ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم إلا أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي، أي والخطيب اه‍. (قوله جن الخ) أي الراهن (قوله أو أقبضه الخ) فيه تأمل (قوله فطرأ له) أي الراهن (قوله وأورد عليه) أي على المتن جمعا (قوله غير المأذون) كان المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن سم، (قوله من قوله: ولا عبده) كان المراد أن قوله: ولا عبده يفهم صحة استنابة عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد غيره اه‍ سم. (قوله كعكسه) لأن الراهن لو قال للمرتهن: وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح فإن قيل: أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى، أجيب: بأن إذنه إقباض منه لا توكيل اه‍ مغني. (قوله ذكر الأول) هو قوله: غير المأذون الخ، و (قوله والثاني) هو قوله: وكذا سفيه الخ اه‍ ع ش. (قوله وقد لا يلزم) أي الرهن اه‍ كردي، (قوله فله الخ) أي الراهن. قول المتن: (راهنا) ظاهره وإن وكل في الاقباض وهو ظاهر لأن يد وكيله كيده فكان قابضا ومقبضا اه‍ سم، (قوله ولي) فاعل عقد والرهن مفعوله، (قوله فرشد المولي) أي أو عزل هو أي الولي اه‍ نهاية، (قوله لانعزاله) أي الولي. قول المتن: (ولا عبده) يفيد أن عبد غيره يجوز استنابته كما مر عن سم، (قوله كتابة صحيحة) أخرج الفاسدة وكأنه لضعف الاستقلال فيها اه‍ سم، (قوله ومبعضا الخ) عبارة المغني والنهاية ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته اه‍.
قول المتن: (ولو رهن الخ) أي رهن ماله بيد غيره منه كأن رهن وديعة الخ نهاية ومغني، (قوله أو مستعارا عند مستعير) أي أو مؤجرا عند مستأجر أو مقبوضا بسوم عند مستام اه‍ مغني، زاد النهاية: أو مأخوذا ببيع فاسد عند آخذه اه‍. (قوله أو رهن أصل من فرعه) أي تولى الطرفين باشترائه شيئا من فرعه لنفسه ثم ارتهن شيئا من ماله لفرعه، و (قوله أو ارتهن له) الضمير المجرور يرجع إلى الأصل، أي ارتهن الأصل من الفرع لنفسه وإن باعه شيئا وارتهن من ماله شيئا لنفسه اه‍ كردي، (قوله من فرعه) أي المحجور اه‍ سم. قول المتن: (إمكان قبضه) أي ذهابه إليه اه‍ كردي، (قوله من وقت الاذن) عبارة المغني وابتداء زمن إمكان القبض من وقت الاذن فيه أي القبض لا العقد أي عقد الرهن اه‍. (قوله مع النقل أو التخلية) أي مع زمن النقل أو زمن التخلية اه‍ كردي، (قوله مع النقل والتخلية) إن أراد مع زمن إمكان النقل والتخلية فلا حاجة عليه لدخول النقل والتخلية في القبض فاعتبار مضي زمن إمكان قبضه اعتبار زمن إمكان النقل والتخلية، وإن
(٦٨)
مفاتيح البحث: الرهان (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425