حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٦٥
الانتفاع به ولم يرج عوده حيث قالوا: تصرف غلته لأقرب مسجد إليه ولا بد مع ذلك من رعاية المصلحة فيراعى ما جرت به العادة في إخراج الكتب من إعطاء نحو كراسة لينتفع بها ويعيدها ثم يأخذ بدلها فلا يجوز إعطاء الكتاب بتمامه حتى لو كان محبوكا فينبغي جواز فك الحبكة لأنه أسهل من إخراج جملته الذي هو سبب لضياعه وعليه فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه وعلى الناظر تعهده في طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم قصره على واحد دون غيره، ومثل المصحف كتب اللغة التي يحتاج من يطالع كتابه إلى مراجعة مواضع متفرقة فيها، لأنه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا اه‍ ع ش و (قوله بتقدير كونه الخ) لا حاجة إليه، (قوله إن عنى) أي قصد الواقف بشرط الرهن، (قوله للشرط) أي لما تضمنه الشرط المذكور من منع الاخراج، (قوله أو لفساد الاستثناء) أي قول الواقف: إلا برهن ولعل أو بمعنى بل أو لتنويع التعبير، (قوله وشرط هذا) أي عدم الاخراج مطلقا، (قوله واحتمل الخ) عطف على احتمل بطلان الخ (قوله ما رجحه) أي من أن الأقرب صحته وحمله على اللغوي اه‍ مغني عبارة ع ش أي صحة الشرط اه‍. يعني: فيما إذا أراد اللغوي أو جهل مراده (قوله حبسه) أي المرهون (قوله فلا فائدة لها) أي للصحة. (قوله وأجيب عنه الخ) أي فيكون الشرط صحيحا معمل به لكن قال سم: ما تقدم اه‍ ع ش، واعتمد شيخنا الجواب المذكور وفاقا للشارح والنهاية، (قوله مع ذلك) أي مع إرادة المعنى اللغوي حيث علم أنه أراده أو الحمل عليه حيث جهل مراده اه‍ ع ش. (قوله وتذكره به حتى لا ينساه) كان الأولى تقديمه على قوله: تبعثه على إعادته (قوله مع ذلك) أي كونه ثقة (قوله وتبعث الخ) عطف على تبعثه (قوله مراعاتها) أي العين المرهونة (قوله وإذا قلنا بهذا) أي بالعمل بشرطه (قوله على ذلك) أي الإعادة (قوله كرهنه على ما سيقرضه) أي رهن شخص على ما سيقرضه شخص آخر، ولو قال المصنف:
سيقترضه لكان أحسن عبارة شرح المنهج سيثبت بقرض أو غيره اه‍، وهي حسن. (قوله سيشتريه) لعل المراد بثمن ما سيشتريه سم على حج اه‍ ع ش، عبارة السيد عمر: الظاهر سيشتري به فلعله على تقدير مضاف أو من باب الحذف والايصال. (قوله وقد يغتفر الخ) الفرض استثناؤه من اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا إذ المفهوم منه أنه ثابت قبل صيغة الرهن اه‍ ع ش. (قوله أحد شقي الرهن الخ) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف تثبت بدون الملك فليتأمل اه‍ سم على حج، ويأتي مثله في الثمن إذا شرط في البيع الخيار للبائع أو لهما بل وكذا لو لم يشرط بناء على أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف وهو الراجح اه‍ ع ش. (قوله لجواز شرط) إلى المتن في المغني إلا قوله:
وفارق إلى قال القاضي، (قوله في ذلك) أي القرض والبيع (قوله لا يفي الخ) أي المشتري أو المقترض المعلومين من المقام أي بخلاف المزج فلا يتمكن فيه من عدم الوفاء لبطلان العقد حينئذ بعدم توافق الايجاب والقبول، (قوله بخلاف البيع والكتابة) أي فإن الكتابة ليست من مصالح البيع اه‍ ع ش، ولعل الأولى العكس. (قوله قال القاضي: ويقدر في البيع الخ) عبارة شرح الروض: قال القاضي في صورة البيع:
ويقدر الخ اه‍ رشيدي (قوله عقبه) أي البيع (قوله في البيع الضمني) كما لو قال أعتق عبدك عني
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425