حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٥٩
من أريد الاخذ منه مرهونا عنده دابة مثلا وأريد أخذها أو عرض إباق العبد مثلا جاز له البيع في هذه الحالة وجعل الثمن مكانه ويؤيده مسألة الحنطة المبللة الآتية اه‍ ع ش. (قوله فوجب) أي الاشتراط اه‍ ع ش. (قوله في الأخيرة) أي فيما بعد أو الثانية بنقيه (قوله وبه) أي بقوله: مع شدة الخ (قوله ليبيعه) أي الحاكم كما هو ظاهر وعبارة القوت صريحة فيه اه‍ رشيدي. (قوله فإن أخره) أي المرتهن بعد إذن الراهن له في البيع أو تمكنه من الرفع للقاضي ولم يرفع سم وع ش. (قوله ويجعل ثمنه الخ) أي ويجب أن يجعل وعبارة سم على حج لو بادر هنا قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ لأنه غير مرهون، وجوابه: الظاهر لا، لأنه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر اه‍. أقول: والمالك برهنه له أو لا التزم توفية الدين منه وبيعه الآن يفوت ما التزمه فكان كمن اشترى عبدا بشرط إعتاقه ليس له التصرف فيه قبل الاعتاق مع كونه مملوكا له اه‍ ع ش. (قوله بإنشاد العقد) خالفه المغني فقال: ويكون ثمنه رهنا مكانه في الصور كلها بلا إنشاء عقد اه‍. قول المتن: (فإن شرط منع بيعه) ينبغي رجوع هذا للصور الثلاث بخلاف قوله الآتي: وإن أطلق فسد فإنه ينبغي اختصاصه بالثالثة كما يؤخذ من قوله السابق لكن شرط في هذه الصورة فإن مفهومه عدم اعتبار هذا الشرط في غيرها اه‍ سم. (قوله قبل الفساد) إلى قول المتن: ويجوز في النهاية والمغني. (قوله فلم يشرط بيعا الخ) ولو أذن في بيعه مطلقا ولم يقيده بكونه عند الاشراف على الفساد ولا الآن فهل يصح حملا للبيع على كونه عند الاشراف على الفساد أو لا، لاحتماله لبيعه الآن فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل أن عبارة المكلف تصان عن الالغاء اه‍ ع ش. (قوله لفساده قبله الخ) عبارة النهاية والمغني لأن البيع قبل المحل لم يأذن فيه وليس من مقتضى الرهن اه‍. (قوله ومن ثم اعتمده الأسنوي وغيره) لكن المعتمد الأول نهاية ومغني ومنهج وسم. (قوله الرهن المطلق) أي بلا شرط بيع ولا عدمه ولو رهن الثمرة مع الشجر صح مطلقا أي حالا كان الدين أو مؤجلا إلا إذا كان الثمر مما لا يتجفف فله حكم ما يسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسد أخرى ويصح في الشجر مطلقا، أي سواء كان ثمره مما يتجفف أو لا ووجهه عند فساده في الثمرة البناء على تفريق الصفقة وإن رهن الثمرة منفردة فإن كانت لا تجفف فهي كما يتسارع فساده وقد مر حكمه وإلا جاز رهنها وإن لم يبد صلاحها ولم يشرط قطعها لأن حكم المرتهن لا يبطل باجتياحها بخلاف البيع فإن حق المشتري يبطل ولو رهنها بمؤجل يحل قبل الجداد وأطلق الرهن بأن لم يشرط القطع ولا عدمه لم يصح، لأن العادة في الثمار الابقاء إلى الجداد فأشبه ما لو رهن شيئا على أن لا يبيعه عند المحل إلا بعد أيام ويجبر الراهن على إصلاحها من سقي وجداد وتجفيف ونحوها، فإن ترك إصلاحها برضا المرتهن جاز، لأن الحق لهما لا يعدوهما ولهما مطلق التصرف وليس لأحدهما منع الآخر من قطعها وقت الجداد أما قبله فلكل منهما المنع إن لم يدع إليه ضرورة ولو رهن ثمرة يخشى اختلاطها بدين حال أو مؤجل يحل قبل اختلاط أو بعده بشرط قطعها قبله صح إذ لا مانع وإن أطلق الراهن صح على الأصح، فإن اختلط قبل القبض حيث صح العقد
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425