حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٦١
على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فليتأمل اه‍ رشيدي. (قوله بما شئت) سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع بما شئت أنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه فيتأمل سم على حج، وقد يفرق بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع في الدين وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير اه‍ ع ش. (قوله التنظير فيه) أي فيما في الجواهر من صحة رهنه بأكثر من قيمته. قول المتن: (وكذا المرهون عنده) ولا يشترط شئ مما ذكر على قول العارية اه‍ مغني. (قوله وكونه واحدا الخ) قد يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله اه‍ سم، ولعل لهذا أسقطه المغني وتكلف ع ش في منع التضمن بما فيه نظر. (قوله زيدا الخ) أو فاسقا فيرهن من عدل لم يصح الرهن اه‍ ع ش. (قوله على ما بحثه الخ) وهو الأوجه سم ونهاية. (قوله أو يعين له ولي محجور) قد يقال: وعكسه كذلك نظير مسألة الوكيل ويصور بمن به جنون متقطع أقيم عليه ولي يتصرف عنه في أوقات جنونه ويتصرف هو بنفسه في أوقات إفاقته اه‍ سيد عمر، أي: وبمن طرأ عليه الجنون وأقيم عليه ولي يتصرف عنه. (قوله بطل) أي لم يصح ع ش وهو جواب فإن خالف الخ رشيدي. (قوله كما لو عين له قدرا فزاد) فإنه يبطل في الجميع لا في الزائد فقط نهاية ومغني (قوله في يد الراهن) أي ولو بعد انفكاكه سم وع ش. (قوله أو في يد المرتهن الخ) ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من الموسر دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر كلامهم نهاية ومغني. قال ع ش: قوله مطلقا أي موسرا أو معسرا، وقوله: ولو أتلفه أي المعار للرهن وقوله أقيم بدله مقامه أي بلا إنشاء عقد اه‍. (قوله عليهما الخ) عبارة المغني على المرتهن بحال لأنه أمين ولا على الراهن على قول الضمان لأنه لم يسقط الحق عن ذمته ويضمنه على قول العارية اه‍. (قوله إذ المرتهن الخ) علة لعدم تضمين المرتهن، و (قوله ولم يسقط الخ) من السقوط وعلة لعدم تضمين الراهن اه‍ ع ش، وهو الظاهر الموافق لما مر عن المغني خلافا لما في الرشيدي من أن قوله: ولم يسقط الخ معطوف على قول المتن فلا ضمان اه‍. (قوله إن رهن) أي المعير (فاسدا) أي رهنا فاسدا (قوله لم يأذن له فيه) أي في الرهن الفاسد (قوله ولم يوجد) أي الاقباض عن رهن صحيح (قوله لترتب يده) أي ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي: ويرد الخ اه‍ سم. (قوله ويرجع عليه) أي المرتهن على الرهن (قوله وكونها الخ) عطف على الفساد والضمير للعين المرهونة ولعل المراد إن جهل كلا من الامرين المذكورين وإلا فلا يظهر وجه عدم الرجوع بمجرد العلم بالامر الثاني فقط. (قوله بعدم ضمانه) أي عدم ضمان الرهن الفاسد اه‍ كردي أي لا الراهن ولا المرتهن. (قوله لأنه لم يتعد) يقال عليه بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه اه‍ سم. (قوله وفي مستأجر الخ) عطف على في وكيل الخ، و (قوله بأن الثاني) على بعدم ضمانه بحرف واحد مع تقدم المجرور كما في قولهم: في الدار زيد والحجرة عمرو، (قوله فاسدا) أي استئجارا فاسدا (قوله آجره) أي المستأجر المذكور (قوله بالفساد) أي فساد الإجارة الأولى (قوله بأن الثاني) أي المستأجر الثاني، (قوله وتردد الخ) من كلام البعض والضمير للجلال اه‍ كردي. (قوله ويرد الخ) أي إفتاء البعض اه‍ كردي (قوله بأنه لم يأذن الخ) ملاقاته للاحتجاج السابق ورد ذلك بهذا محل تأمل
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425